عقد الإيجار في تركيا يخضع لقانون الالتزامات التركي، وقواعده في المساكن والمحلات المسقوفة تحمي المستأجر أيًا كانت جنسية الطرفين: الأجرة تُزاد في حدود مؤشر الأسعار، والتأمين لا يتجاوز أجرة ثلاثة أشهر، والعقد لا ينتهي بمجرد انتهاء مدته، والإخلاء لا يكون إلا بأسباب يحددها القانون. يخاطب هذا الدليل الأجنبي الذي يؤجر شقته أو محله في تركيا، والأجنبي الذي يستأجر فيها سكنًا أو مكانًا لعمله، ويشرح البنود التي يتضمنها العقد عند إعداده، والتوثيق، والإيجار بالعملة الأجنبية، والإيجار السياحي، وطريق النزاع. أما شراء العقار نفسه وشروط تملك الأجنبي فمشروحة في دليل شراء عقار في تركيا للأجانب.
1. عقد الإيجار في تركيا: أبرز النقاط
- عقد الإيجار في تركيا صحيح دون كتابة ودون توثيق، لكن إشعار الفسخ في المساكن والمحلات المسقوفة لا يصح إلا كتابة (Türk Borçlar Kanunu m.12/1؛ m.348).
- زيادة الأجرة في السنة المتجددة لا تتجاوز متوسط تغير مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرًا (m.344/1).
- التأمين لا يتجاوز أجرة ثلاثة أشهر (m.342/1).
- انتهاء المدة لا يُخرج المستأجر، فالعقد يتجدد سنة ما لم يُشعر المستأجر قبل خمسة عشر يومًا (m.347/1).
- لا يجوز تحديد الأجرة بالدولار بين المقيمين في تركيا، إلا إذا كان المستأجر مقيمًا لا يحمل الجنسية التركية (32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ m.8/2؛ m.8/3).
- الإيجار السياحي حتى مئة يوم يحتاج شهادة إذن قبل إبرام العقد (7464 sayılı Kanun m.3/1).
- الوساطة شرط لقبول دعوى نزاعات الإيجار، ما عدا الإخلاء بالتنفيذ دون حكم (6325 sayılı Kanun m.18/B-1-a).
2. عقد الإيجار في تركيا: تعريفه وقانون الإيجار الذي يحكمه
عقد الإيجار في تركيا هو العقد الذي يلتزم فيه المؤجر بأن يترك للمستأجر استعمال شيء أو استعماله والانتفاع به، ويلتزم المستأجر في المقابل بدفع الأجرة المتفق عليها (Türk Borçlar Kanunu m.299). ويُبرم لمدة محددة أو غير محددة: العقد الذي ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى إشعار عقد محدد المدة، وما عداه يُعد غير محدد المدة (m.300). وهذا التمييز يحدد لاحقًا طريقة إنهاء العقد.
وإذا كان أحد الطرفين أجنبيًا، فللطرفين أن يختارا صراحة القانون الذي يحكم العقد، ويصح أيضًا الاختيار الذي يُفهم بوضوح من بنود العقد أو من ظروف الحال (5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun m.24/1). فإن لم يختارا قانونًا، يُطبَّق على العقد القانون الأوثق صلة به (5718 sayılı Kanun m.24/4). هذا الدليل يشرح عقد الإيجار في تركيا في الحالة التي يحكمه فيها القانون التركي.
2.1. عقد الإيجار في تركيا للمساكن والمحلات المسقوفة: نطاق الأحكام الحمائية
عقد الإيجار في تركيا الذي يكون محله مسكنًا أو محلًا مسقوفًا (مكتبًا أو دكانًا) تسري عليه أحكام خاصة، وتشمل هذه الأحكام الأثاث والأشياء التي يُترك استعمالها للمستأجر مع العقار (Türk Borçlar Kanunu m.339/1). وفي هذه الأحكام توجد القيود التي تحمي المستأجر: حد الزيادة، وحد التأمين، والتجديد السنوي، وأسباب الإخلاء المحصورة.
ويستثني النص حالة واحدة مهمة للمستثمر: لا تسري هذه الأحكام على تأجير العقارات المخصصة بطبيعتها للاستعمال المؤقت لمدة ستة أشهر أو أقل (m.339/1). وتسري الأحكام نفسها على كل عقود الإيجار التي تبرمها المؤسسات والهيئات العامة (m.339/2).
3. عقد الإيجار في تركيا: هل يجب أن يكون مكتوبًا؟
عقد الإيجار في تركيا لا يحتاج إلى الكتابة ليكون صحيحًا، لأن صحة العقود لا تتوقف على أي شكل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (Türk Borçlar Kanunu m.12/1). فالعقد الشفهي صحيح أيضًا. وقيمة الكتابة في الإثبات: الأجرة وتاريخ البدء والتأمين والبنود الخاصة تُثبت بالنص المكتوب عند النزاع.
لكن القانون يشترط الكتابة في تصرفات معينة تتصل بعقد إيجار المساكن والمحلات المسقوفة:
- إشعار الفسخ: لا يصح إشعار الفسخ في إيجار المساكن والمحلات المسقوفة إلا إذا كان مكتوبًا (m.348).
- تعهد الإخلاء: يستطيع المؤجر الاستناد إلى تعهد المستأجر بإخلاء العقار في تاريخ معين إذا كان التعهد مكتوبًا وصدر بعد تسليم العقار (m.352/1).
- الإيجار من الباطن: لا يجوز لمستأجر المسكن أو المحل المسقوف أن يؤجر العقار لغيره أو يتنازل عن حق استعماله دون موافقة المؤجر المكتوبة (m.322/2).
- نقل علاقة الإيجار: لا يستطيع المستأجر نقل علاقة الإيجار إلى شخص آخر دون موافقة المؤجر المكتوبة (m.323/1).
3.1. توثيق عقد الإيجار في تركيا وتصديقه لدى الكاتب العدل
توثيق عقد الإيجار في تركيا لدى الكاتب العدل (النوتر) ليس شرطًا لصحته. فالقانون لم يربط صحة عقد الإيجار بشكل معين، والعقد غير الموثق يُلزم المؤجر والمستأجر (Türk Borçlar Kanunu m.12/1). ويختار الطرفان التوثيق أو تصديق التوقيعات عادةً ليكون تاريخ العقد وتوقيعاته أقوى في الإثبات.
وإذا طلبت جهة إدارية عقد إيجار موثقًا أو مصدقًا لقبول معاملة معينة، فهذا شرط تفرضه تلك الجهة لقبول المعاملة، ولا يرد في مواد عقد الإيجار في قانون الالتزامات. لذلك تُراجع قائمة المستندات لدى الجهة المختصة بالمعاملة نفسها قبل التقديم. وطلب الإقامة وشروطه مشروحة في دليل الإقامة في تركيا.
4. عقد الإيجار في تركيا: البنود التي يتضمنها العقد عند إعداده
عقد الإيجار في تركيا لا يستمد قيمته من شكله المطبوع، بل من أن يجيب كل بند عن سؤال سيطرحه النزاع لاحقًا. والنماذج المطبوعة الجاهزة لا تراعي وضع المؤجر أو المستأجر الأجنبي. هذه هي البنود التي يتضمنها العقد عند إعداده، مع الحكم القانوني الذي يرتبط بكل بند:
- الأطراف وعناوين التبليغ: اسم المؤجر والمستأجر ورقم الهوية أو جواز السفر وعنوان التبليغ. فالإنذارات والإشعارات المكتوبة تُرسل إلى هذا العنوان (Türk Borçlar Kanunu m.315؛ m.348).
- العقار وغرض الاستعمال: العنوان وبيانات الوحدة المستقلة، وهل الاستعمال سكني أم تجاري. فالمؤجر ملزم بتسليم العقار صالحًا للاستعمال المقصود في العقد (m.301)، وغرض الاستعمال يحدد سريان أحكام المساكن والمحلات المسقوفة (m.339).
- تاريخ البدء والمدة: تاريخ النهاية في العقد محدد المدة هو الذي تُحسب منه مهلة الخمسة عشر يومًا وسنوات التجديد (m.347/1).
- الأجرة وموعد دفعها وطريقته: إن لم يُتفق على موعد ولم يوجد عرف محلي، تُدفع الأجرة في نهاية كل شهر وفي موعد أقصاه نهاية مدة الإيجار (m.314).
- بند الزيادة: الزيادة المتفق عليها للسنة المتجددة صحيحة في حدود متوسط تغير مؤشر أسعار المستهلك (m.344/1).
- التأمين: مبلغه لا يتجاوز أجرة ثلاثة أشهر (m.342/1).
- المصاريف والضرائب والتأمينات: يتحمل المؤجر التأمين الإلزامي والضرائب والالتزامات المماثلة المتعلقة بالعقار ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو ينص القانون على غيره (m.302). ويُكتب صراحة من يتحمل مصاريف الإدارة المشتركة للمبنى.
- قائمة الأثاث: الأثاث المسلَّم مع العقار تسري عليه أحكام المساكن والمحلات المسقوفة (m.339/1)، والقائمة هي أساس المقارنة عند الرد.
- حالة العقار عند التسليم: المستأجر يرد العقار بالحالة التي تسلمه بها، ولا يُسأل عن الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المطابق للعقد (m.334/1).
صياغة هذه البنود، وخاصة العملة والأثاث والإيجار السياحي والقانون المختار، تتوقف على وضع الطرفين وجنسيتهما ومكان إقامتهما، ولذلك لا يصلح لها نص جاهز واحد. ويمكن الاستعانة بمحامٍ في إعداد عقد الإيجار ومراجعته قبل التوقيع.
4.1. عقد الإيجار في تركيا: بنود لا تُنتج أثرًا
عقد الإيجار في تركيا قد يحتوي بنودًا مطبوعة تخالف القانون، وهذه البنود لا تُلزم المستأجر في المساكن والمحلات المسقوفة ولو وقّع عليها:
- مدفوعات غير الأجرة: لا يجوز إلزام المستأجر بدفع شيء غير الأجرة والمصاريف التابعة، وتبطل خاصة الاتفاقات على شرط جزائي عند التأخر في الدفع أو على حلول الأجرة اللاحقة كلها (Türk Borçlar Kanunu m.346).
- العقد المرتبط: إذا عُلِّق إبرام العقد أو استمراره على التزام المستأجر بدين لا صلة مباشرة له باستعمال العقار ولا مصلحة له فيه، فالعقد المرتبط باطل (m.340).
- الزيادة فوق الحد: الزيادة التي تتجاوز متوسط تغير مؤشر أسعار المستهلك غير صحيحة في القدر الزائد (m.344/1).
- التأمين فوق أجرة ثلاثة أشهر: لا يصح (m.342/1).
- التعويض المتفق عليه مسبقًا: يبطل تعهد المستأجر مسبقًا بدفع تعويض عند انتهاء العقد غير تعويض الضرر الناشئ عن الاستعمال المخالف للعقد (m.334/2).
- تعديل أحكام الإخلاء: أحكام إنهاء العقد بطريق الدعوى لا يجوز تعديلها ضد المستأجر (m.354)، ولا يجوز في عقود الإيجار أي تعديل ضد المستأجر فيما عدا تحديد الأجرة (m.343).
وبطلان بند واحد لا يُبطل العقد كله، إلا إذا تبيّن بوضوح أن العقد ما كان ليُبرم دون البنود الباطلة (Türk Borçlar Kanunu m.27/2).
5. عقد الإيجار في تركيا بالعملة الأجنبية
عقد الإيجار في تركيا بين شخصين مقيمين فيها لا يجوز أن يحدد الأجرة بالعملة الأجنبية أو مربوطة بها. فلا يجوز للمقيمين في تركيا أن يتفقوا فيما بينهم في عقود إيجار العقارات الموجودة في تركيا، بما فيها المساكن والمحلات المسقوفة، على بدل العقد أو المدفوعات الناشئة عنه بالعملة الأجنبية أو مربوطة بها (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ m.8/2).
والاستثناء الذي يهم الأجانب: في عقود الإيجار التي يكون فيها المستأجر شخصًا مقيمًا في تركيا لا تربطه بالجمهورية التركية رابطة الجنسية، يجوز تحديد البدل والمدفوعات بالعملة الأجنبية أو مربوطة بها (32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ m.8/3). والنص في الحالتين يتحدث عن المقيمين في تركيا، ويستثني أيضًا إيجار منشآت الإقامة المرخصة من وزارة الثقافة والسياحة لتشغيلها (m.8/4).
وإذا حُددت الأجرة بالعملة الأجنبية تحديدًا صحيحًا، فلا يجوز تعديلها قبل مرور خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 1567 وحكم صعوبة الأداء المفرطة؛ وبعد خمس سنوات تُحدَّد الأجرة مع مراعاة تغير قيمة العملة الأجنبية (Türk Borçlar Kanunu m.344/4).
6. عقد الإيجار في تركيا: المدة والتجديد وإنهاء العقد
عقد الإيجار في تركيا محدد المدة لا ينتهي بانتهاء مدته في المساكن والمحلات المسقوفة. إذا لم يُشعر المستأجر قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من نهاية المدة، يُعد العقد مجددًا لسنة واحدة بالشروط نفسها، ولا يستطيع المؤجر إنهاء العقد استنادًا إلى انتهاء المدة (Türk Borçlar Kanunu m.347/1). وإشعار المستأجر يجب أن يكون مكتوبًا (m.348).
والمؤجر لا يستطيع إنهاء العقد دون سبب إلا بعد مدة التمديد البالغة عشر سنوات: عندها يستطيع ذلك بإشعار يرسله قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة تمديد لاحقة (m.347/1). وفي العقد غير محدد المدة، يستطيع المستأجر إنهاءه في أي وقت، والمؤجر بعد مرور عشر سنوات على بدء الإيجار، بإشعار فسخ وفق الأحكام العامة (m.347/2).
7. عقد الإيجار في تركيا: زيادة الأجرة
عقد الإيجار في تركيا يسمح بالاتفاق على زيادة الأجرة في السنة المتجددة، بشرط ألا تتجاوز الزيادة نسبة التغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرًا عن سنة الإيجار السابقة، وتسري هذه القاعدة على العقود التي تزيد مدتها على سنة أيضًا (Türk Borçlar Kanunu m.344/1). فإن لم يتفق الطرفان، يحدد القاضي الأجرة في الحد نفسه مراعيًا حالة العقار (m.344/2).
وفي العقود التي تزيد مدتها على خمس سنوات أو تتجدد بعد خمس سنوات، وفي نهاية كل خمس سنوات بعد ذلك، يحدد القاضي أجرة السنة الجديدة مراعيًا مؤشر الأسعار وحالة العقار وأجور العقارات المماثلة (m.344/3).
وحد الخمسة والعشرين بالمئة الذي يُذكر كثيرًا كان مؤقتًا: سرى على المساكن في سنوات الإيجار التي تجددت بين 2/7/2023 و1/7/2024 (Türk Borçlar Kanunu geçici m.2). والسنوات المتجددة بعد هذا التاريخ يحكمها حد مؤشر الأسعار المذكور أعلاه.
8. عقد الإيجار في تركيا: التأمين (الضمان)
عقد الإيجار في تركيا لا يفرض التأمين، لكن إذا اتفق الطرفان عليه في إيجار المساكن والمحلات المسقوفة فلا يجوز أن يتجاوز أجرة ثلاثة أشهر (Türk Borçlar Kanunu m.342/1). وإذا كان التأمين نقدًا أو أوراقًا مالية، يودع المستأجر النقد في حساب ادخار لأجل لا يُسحب منه دون موافقة المؤجر، ويودع الأوراق المالية في مصرف؛ ولا يرد المصرف التأمين إلا برضا الطرفين أو بتنفيذ صار نهائيًا أو بحكم قضائي نهائي (m.342/2).
وإذا لم يُبلغ المؤجر المصرف كتابة، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء العقد، بأنه رفع دعوى على المستأجر تتعلق بعقد الإيجار أو بدأ ضده تنفيذًا أو إفلاسًا، يلتزم المصرف برد التأمين إلى المستأجر بطلبه (m.342/3).
9. عقد الإيجار في تركيا: متى يستطيع المؤجر إخلاء المستأجر؟
عقد الإيجار في تركيا لا يسمح للمؤجر بإخلاء المستأجر قبل انقضاء مدة التمديد البالغة عشر سنوات إلا بأسباب يحددها القانون، وأغلبها مقيد بدعوى تُرفع خلال مدة شهر:
- حاجة المؤجر أو أقاربه: إذا اضطر المؤجر إلى استعمال العقار سكنًا أو محل عمل لنفسه أو لزوجه أو فروعه أو أصوله أو من يلزمه القانون بإعالتهم، يرفع دعوى خلال شهر يبدأ في العقد محدد المدة من نهاية المدة (Türk Borçlar Kanunu m.350/1).
- إعادة البناء أو الترميم الجوهري: إذا لزم ترميم جوهري أو توسيع أو تغيير لإعادة بناء العقار أو إعماره، وكان استعماله مستحيلًا أثناء الأعمال، فالدعوى خلال المدة نفسها (m.350/2).
- حاجة المالك الجديد: من اشترى العقار المؤجر وكان مضطرًا لاستعماله لنفسه أو لأقاربه المذكورين، يُشعر المستأجر كتابة خلال شهر من تاريخ الشراء، ثم يرفع الدعوى بعد ستة أشهر (m.351/1)، أو يرفعها خلال شهر من نهاية مدة العقد (m.351/2).
- تعهد الإخلاء المكتوب: إذا تعهد المستأجر كتابة، بعد التسليم، بإخلاء العقار في تاريخ معين ولم يُخلِه، ينهي المؤجر العقد بالتنفيذ أو الدعوى خلال شهر من ذلك التاريخ (m.352/1).
- مسكن آخر للمستأجر: إذا كان للمستأجر أو لزوجه الذي يعيش معه مسكن صالح للسكن داخل حدود بلدية القضاء أو البلدة نفسها، ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند إبرام العقد، فالدعوى خلال شهر من نهاية العقد (m.352/3).
وإذا أبلغ المؤجر المستأجر كتابة، في موعد أقصاه نهاية مدة رفع الدعوى، بأنه سيرفع الدعوى، تُعد مدة رفع الدعوى ممددة لسنة إيجار واحدة (m.353). ومن أخلى العقار بسبب الحاجة لا يؤجره لغير المستأجر القديم قبل مرور ثلاث سنوات دون سبب مشروع، وإلا دفع له تعويضًا لا يقل عن أجرة سنة (m.355). وحاجة المالك الجديد مشروحة بتفصيل في دليل شراء عقار في تركيا للأجانب.
9.1. إخلاء المستأجر في تركيا بسبب عدم دفع الأجرة
إخلاء المستأجر في تركيا بسبب عدم دفع الأجرة له طريقان مستقلان. الأول الفسخ للتأخر: إذا لم يدفع المستأجر أجرة حلّت بعد التسليم، يمنحه المؤجر كتابة مهلة ويُعلمه بأنه سيفسخ العقد إن لم يدفع فيها؛ والمهلة في المساكن والمحلات المسقوفة ثلاثون يومًا على الأقل تبدأ من اليوم التالي للإشعار (Türk Borçlar Kanunu m.315).
والثاني الإنذاران المحقان: إذا تسبب المستأجر، في عقد مدته سنة أو أكثر، في توجيه إنذارين مكتوبين محقين إليه خلال سنة إيجار واحدة بسبب عدم دفع الأجرة، يرفع المؤجر الدعوى خلال شهر من نهاية سنة الإيجار التي وُجه فيها الإنذاران (m.352/2). ولكل طريق شروطه ومواعيده، فلا يغني أحدهما عن الآخر.
10. عقد الإيجار في تركيا والإيجار السياحي قصير المدة
عقد الإيجار في تركيا الذي يؤجر فيه المالك شقته للزوار لمدة لا تزيد على مئة يوم يخضع لقانون خاص بالإيجار السياحي. فالإيجار السياحي في هذا القانون هو تأجير المساكن للمستعملين لمدة أقصاها مئة يوم لأي غرض (7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m.2/1-g)، والإيجار الذي تزيد مدته في المرة الواحدة على مئة يوم خارج نطاقه (m.1/3).
ويفرض هذا القانون على المالك الذي يؤجر شقته إيجارًا سياحيًا الالتزامات التالية:
- شهادة الإذن قبل العقد: يجب الحصول على شهادة الإذن قبل إبرام عقد الإيجار السياحي، وتُعلَّق لوحة تحدد الوزارة مواصفاتها عند مدخل المسكن (m.3/1).
- موافقة الجيران بالإجماع: يشترط طلب الشهادة تقديم قرار بالإجماع من جميع ملاك الشقق في المبنى بالموافقة على الإيجار السياحي (m.3/3).
- من يؤجر: الالتزام بالحصول على الشهادة يقع على المالك؛ وإذا أدار الإيجار غيره فلا يكون ذلك إلا عن طريق وكالات السفر من المجموعة (A) (m.3/5).
- منع التأجير من الباطن: يُمنع مستأجر المسكن الذي استأجره للسكن من تأجيره لغيره إيجارًا سياحيًا باسمه ولحسابه (m.3/7).
والإيجار دون شهادة إذن تترتب عليه غرامة إدارية عن كل مسكن، مع مهلة خمسة عشر يومًا للحصول على الشهادة (7464 sayılı Kanun m.4/1-a). والمبالغ الواردة في نص القانون قابلة لإعادة التقييم السنوي، فلا تُذكر هنا. وتذكّر أحكام المساكن في قانون الالتزامات بأن تأجير العقار المخصص للاستعمال المؤقت لستة أشهر أو أقل لا تسري عليه الأحكام الحمائية (Türk Borçlar Kanunu m.339/1).
11. عقد الإيجار في تركيا: النزاعات والمحكمة المختصة والوساطة
عقد الإيجار في تركيا تنظر نزاعاته محكمة الصلح المدنية، أيًا كانت قيمة النزاع، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالأجرة، ويستثنى من ذلك إخلاء العقار بطريق التنفيذ دون حكم (Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.4/1-a). وتُرفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه وقت رفعها (m.6/1)، ويجوز رفع الدعاوى الناشئة عن العقد أمام محكمة مكان تنفيذه أيضًا (m.10).
وقبل رفع الدعوى، اللجوء إلى الوساطة شرط لقبول دعوى النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار، ما عدا إخلاء العقارات المؤجرة بطريق التنفيذ دون حكم (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m.18/B-1-a). فإذا رُفعت الدعوى دون وساطة، تحكم المحكمة برد الدعوى شكلًا لانتفاء شرط الدعوى (Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.115/2). وتتقادم مطالبات الأجرة بخمس سنوات (Türk Borçlar Kanunu m.147/1).
11.1. عقد الإيجار في تركيا: هل تُرفع الدعوى دون محامٍ؟
دعوى عقد الإيجار في تركيا يجوز رفعها دون محامٍ: كل من له أهلية التقاضي يرفع دعواه ويتابعها بنفسه أو بوكيل يختاره (Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.71/1). لكن قواعد الإيجار تحمل مخاطر إجرائية ينبغي معرفتها قبل البدء:
- الوساطة قبل الدعوى: الدعوى التي تُرفع دون وساطة سابقة تُرد شكلًا (6325 sayılı Kanun m.18/B-1-a؛ Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.115/2).
- مدة الشهر: أغلب دعاوى الإخلاء تُرفع خلال شهر من واقعة محددة، وفوات المدة يُسقط السبب لتلك السنة ما لم يُمدد بإشعار مكتوب (Türk Borçlar Kanunu m.350؛ m.352؛ m.353).
- الكتابة: إشعار الفسخ غير المكتوب لا يصح في المساكن والمحلات المسقوفة (m.348).
- العملة: بند الأجرة بالدولار بين مقيمين لا يحمل أحدهما وصف الاستثناء يخالف الحظر (32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ m.8/2).
هذه القواعد تتصل بصياغة العقد والإشعارات ومواعيد الدعوى معًا؛ ويمكن الاستعانة بمحامٍ في إعداد عقد الإيجار والإشعارات والدعوى.
12. عقد الإيجار في تركيا وضريبة دخل الإيجار
عقد الإيجار في تركيا يُنتج للمالك دخلًا خاضعًا لضريبة الدخل: الإيرادات الناتجة عن تأجير الأراضي والمباني يعدها قانون ضريبة الدخل إيرادًا من رأس مال عقاري، ويدخل فيها ما يُقبض مقابل الأثاث في المسكن المؤجر مفروشًا (Gelir Vergisi Kanunu m.70/1). وللإيجار السكني حد إعفاء سنوي من ضريبة الدخل (Gelir Vergisi Kanunu m.21)؛ والمبلغ الوارد في نص المادة قيمة أساسية لا تُطبق اليوم، ويُراجع الحد الجاري في إعلان السنة المعنية.
ولمن يملك في تركيا عقارًا أو شركة، فالأحكام الضريبية الأخرى المتعلقة بالعقار مشروحة في دليل شراء عقار في تركيا للأجانب، وأحكام الشركة في دليل تأسيس شركة في تركيا، وانتقال العقار المؤجر إلى الورثة في دليل قانون الميراث في تركيا. ومن اشترى عقارًا بقصد الجنسية فشروط ذلك في دليل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن يكون عقد الإيجار في تركيا مكتوبًا؟
لا يشترط القانون شكلًا معينًا لصحة عقد الإيجار في تركيا، فالعقود لا تخضع لأي شكل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (Türk Borçlar Kanunu m.12/1). لكن الكتابة تثبت الأجرة وتاريخ البدء والتأمين عند النزاع، وبعض التصرفات في المساكن والمحلات لا تصح إلا كتابة، مثل إشعار الفسخ (m.348) وتعهد الإخلاء (m.352/1).
هل يشترط توثيق عقد الإيجار في تركيا لدى الكاتب العدل؟
لا، ليس لصحة العقد. عقد الإيجار في تركيا صحيح دون توثيق لأن القانون لم يربط صحته بشكل معين (Türk Borçlar Kanunu m.12/1). وإذا طلبت جهة إدارية عقدًا موثقًا أو مصدقًا لمعاملة معينة، فهذا شرط تفرضه تلك الجهة لقبول المعاملة، ولا يجعل العقد غير الموثق باطلًا بين المؤجر والمستأجر.
هل يجوز كتابة الإيجار بالدولار في عقد الإيجار في تركيا؟
الأصل لا بين المقيمين في تركيا: لا يجوز لهم أن يحددوا بدل إيجار العقار الموجود في تركيا بالعملة الأجنبية أو مربوطًا بها (32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ m.8/2). ويستثنى العقد الذي يكون فيه المستأجر مقيمًا في تركيا ولا يحمل الجنسية التركية، فيجوز فيه تحديد البدل بالعملة الأجنبية (m.8/3).
كم نسبة زيادة الإيجار في تركيا؟
الزيادة المتفق عليها لسنة الإيجار المتجددة صحيحة ما دامت لا تتجاوز نسبة التغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرًا عن سنة الإيجار السابقة (Türk Borçlar Kanunu m.344/1). وما زاد على هذا الحد لا يُلزم المستأجر. أما حد الخمسة والعشرين بالمئة للمساكن فكان مؤقتًا وانتهى في 1/7/2024 (geçici m.2).
هل يستطيع المؤجر إخراج المستأجر عند انتهاء مدة العقد في تركيا؟
لا يكفي انتهاء المدة في المساكن والمحلات المسقوفة. إذا لم يُشعر المستأجر قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من نهاية المدة، يتجدد العقد سنة بالشروط نفسها، ولا يستطيع المؤجر إنهاءه استنادًا إلى انتهاء المدة (Türk Borçlar Kanunu m.347/1). ويبقى له الإخلاء بالأسباب التي يحددها القانون، أو دون سبب بعد انقضاء مدة التمديد البالغة عشر سنوات.
ما الحد الأقصى للتأمين في عقد الإيجار في تركيا؟
لا يجوز أن يتجاوز التأمين أجرة ثلاثة أشهر في المساكن والمحلات المسقوفة (Türk Borçlar Kanunu m.342/1). وإذا كان التأمين نقدًا، يودعه المستأجر في حساب ادخار لأجل لا يُسحب منه إلا بموافقة المؤجر، ولا يعيده المصرف إلا برضا الطرفين أو بتنفيذ صار نهائيًا أو بحكم قضائي نهائي (m.342/2).
هل أحتاج إلى ترخيص لتأجير شقتي في تركيا للسياح؟
نعم إذا كان الإيجار سياحيًا لمدة لا تزيد على مئة يوم. يجب الحصول على شهادة الإذن قبل إبرام عقد الإيجار السياحي (7464 sayılı Kanun m.3/1)، ويشترط الطلب قرارًا بالإجماع من جميع ملاك الشقق في المبنى (m.3/3). أما الإيجار الذي تزيد مدته في المرة الواحدة على مئة يوم فخارج نطاق هذا القانون (m.1/3).
أي محكمة تنظر نزاعات عقد الإيجار في تركيا؟
محكمة الصلح المدنية، أيًا كانت قيمة النزاع، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالأجرة (Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.4/1-a). وقبل رفع الدعوى يجب اللجوء إلى الوساطة، لأنها شرط لقبول دعوى نزاعات الإيجار، ويستثنى من ذلك الإخلاء عن طريق التنفيذ دون حكم (6325 sayılı Kanun m.18/B-1-a).
هل تُرفع دعوى الإيجار في تركيا دون محامٍ؟
نعم. كل من له أهلية التقاضي يرفع دعواه ويتابعها بنفسه أو بوكيل يختاره (Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.71/1). لكن الدعوى تُرد شكلًا إذا رُفعت دون وساطة سابقة (6325 sayılı Kanun m.18/B-1-a؛ Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.115/2)، ودعاوى الإخلاء مقيدة بمدة شهر في أغلب أسبابها، فيمكن الاستعانة بمحامٍ في إعداد العقد والإشعارات والدعوى.
