اللجوء في تركيا يعني في القانون التركي طلب «الحماية الدولية»، وهي ثلاثة أوضاع: اللاجئ، واللاجئ المشروط، والحماية الثانوية (6458 sayılı Kanun m.61/1, m.62/1, m.63/1). ويُقدَّم طلب اللجوء في تركيا شخصيًا إلى الولاية (6458 sayılı Kanun m.65/1)، ويُبت فيه خلال ستة أشهر على الأكثر من التسجيل (6458 sayılı Kanun m.78/1)، ويمكن الاعتراض على رفضه خلال عشرة أيام من التبليغ (6458 sayılı Kanun m.80/1-a). أما السوريون فيخضعون لنظام آخر هو الحماية المؤقتة، ووثيقتها المعروفة باسم «الكملك» (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/1).
يتبع هذا الدليل الأسئلة بالترتيب الذي يطرحه طالب اللجوء في تركيا: ما الأوضاع التي يعرفها القانون، وما الفرق بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة، وما حقوق حامل الكملك وواجباته، وكيف يُقدَّم الطلب وكم يستغرق، وما وضع العراقيين وغيرهم من غير السوريين، وما دور المفوضية السامية، ومتى يُرفض الطلب وكيف يُعترض عليه، وما الذي يمنع الترحيل. ونذكر أسماء القوانين بالتركية لأن النص الرسمي يُنشر بها. والقانون الأساسي هو 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu، واللائحة الأساسية للسوريين هي Geçici Koruma Yönetmeliği.
1. اللجوء في تركيا: ثلاثة أوضاع للحماية الدولية
اللجوء في تركيا لا يؤدي إلى وضع واحد، بل إلى أحد ثلاثة أوضاع يحددها القانون رقم 6458 بعد «إجراءات تحديد الوضع». والعامل الذي يفصل بين الوضعين الأولين هو المكان الذي وقعت فيه الأحداث التي دفعت الشخص إلى ترك بلده، أما الوضع الثالث فهو حماية لمن لا ينطبق عليه أي من الوضعين الأولين.
1.1. اللجوء في تركيا بوضع اللاجئ
اللجوء في تركيا بوضع «اللاجئ» يُمنح للأجنبي الموجود خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بعرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، إذا كان هذا الخوف ناشئًا عن أحداث وقعت في الدول الأوروبية، وكان لا يستطيع الاستفادة من حماية بلده أو لا يرغب في ذلك بسبب هذا الخوف. ويشمل الحكم عديم الجنسية الموجود خارج بلد إقامته السابق للسبب نفسه (6458 sayılı Kanun m.61/1).
وقيد «الدول الأوروبية» هو ما يجعل هذا الوضع ضيقًا من الناحية العملية: فأغلب من يطلبون اللجوء في تركيا قادمون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، أي من أحداث وقعت خارج أوروبا.
1.2. اللجوء في تركيا بوضع اللاجئ المشروط
اللجوء في تركيا بوضع «اللاجئ المشروط» يُمنح بالشروط نفسها المطلوبة للاجئ، والفرق الوحيد أن الخوف من الاضطهاد ناشئ عن أحداث وقعت خارج الدول الأوروبية (6458 sayılı Kanun m.62/1). ولهذا فهو الوضع الذي يُطرح عادة لطالب اللجوء القادم من العراق أو إيران أو أفغانستان أو غيرها من الدول غير الأوروبية.
وللوضع قيد زمني صريح في النص: يُسمح للاجئ المشروط بالبقاء في تركيا حتى إعادة توطينه في دولة ثالثة (6458 sayılı Kanun m.62/1). فهو وضع حماية وانتظار، لا وضع استقرار دائم.
1.3. اللجوء في تركيا بالحماية الثانوية
اللجوء في تركيا بالحماية الثانوية هو الحماية المقررة لمن لا يوصف بأنه لاجئ أو لاجئ مشروط، لكنه إذا أُعيد إلى بلد منشئه أو بلد إقامته سيواجه أحد ثلاثة أخطار: أن يُحكم عليه بالإعدام أو يُنفَّذ فيه، أو أن يتعرض للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة لاإنسانية أو مهينة، أو أن يواجه تهديدًا جديًا لشخصه بسبب أعمال عنف عشوائي في نزاع مسلح دولي أو داخلي (6458 sayılı Kanun m.63/1).
فمن لم تثبت في حقه أسباب الاضطهاد المحددة في تعريف اللاجئ لا يبقى بالضرورة دون حماية؛ إذ تُدرس حالته أيضًا من زاوية هذه الأخطار الثلاثة.
1.4. اللجوء الإنساني في تركيا ليس وضعًا مستقلًا
اللجوء الإنساني في تركيا عبارة شائعة في البحث، لكن القانون رقم 6458 لا يعرف وضع حماية بهذا الاسم؛ فأوضاع الحماية الدولية هي الثلاثة السابقة. وما يقرب من المعنى في القانون أمران مختلفان: الحماية الثانوية التي سبق شرحها، والإقامة الإنسانية، وهي إقامة تمنحها الولايات بموافقة المديرية العامة دون اشتراط شروط الإقامات الأخرى في حالات محددة، منها مصلحة الطفل الفضلى، وتعذر ترحيل من صدر بحقه قرار ترحيل، وعدم اتخاذ قرار الترحيل بسبب المانع المنصوص عليه في المادة 55، واللجوء إلى القضاء ضد قرارات عدم القبول أو سحب الطلب (6458 sayılı Kanun m.46/1). وتفاصيل هذه الإقامة في دليل أنواع الإقامة في تركيا.
2. اللجوء في تركيا والحماية المؤقتة: ما الفرق؟
اللجوء في تركيا بطلب الحماية الدولية يختلف عن الحماية المؤقتة في الأساس والإجراء والنتيجة. فالحماية الدولية تُمنح لكل شخص على حدة بعد دراسة طلبه. أما الحماية المؤقتة فقد تُمنح للأجانب الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم ولا يستطيعون العودة إليه، وجاؤوا إلى الحدود التركية أو عبروها بشكل جماعي طلبًا لحماية عاجلة ومؤقتة (6458 sayılı Kanun m.91/1)، وهي تُطبق على من لم يكن ممكنًا إجراء تحديد فردي لوضعهم (Geçici Koruma Yönetmeliği m.7/1).
وأحكام الحماية المؤقتة لا ترد في القانون نفسه، بل في لائحة يصدرها رئيس الجمهورية بناء على المادة 91 (6458 sayılı Kanun m.91/2)، وهي Geçici Koruma Yönetmeliği. واللائحة تقول صراحة إن المشمول بالحماية المؤقتة لا يُعد حاصلًا بصورة مباشرة على أي من أوضاع الحماية الدولية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.7/3).
| وجه المقارنة | الحماية الدولية | الحماية المؤقتة |
|---|---|---|
| لمن | من يطلبها فرديًا وتثبت شروطها | القادمون في موجة لجوء جماعية دون تحديد فردي |
| الأساس | 6458 sayılı Kanun m.61-m.63 | 6458 sayılı Kanun m.91 وGeçici Koruma Yönetmeliği |
| الوثيقة | وثيقة هوية صاحب الطلب، ثم وثيقة هوية صاحب الوضع | وثيقة هوية الحماية المؤقتة (الكملك) |
| علاقتها بالإقامة | تقوم مقام الإقامة | حق بقاء لا يعادل الإقامة |
2.1. اللجوء في تركيا للسوريين: لماذا لا يُدرس طلبهم الفردي؟
اللجوء في تركيا للسوريين يمر بالحماية المؤقتة لا بالحماية الدولية. فمواطنو الجمهورية العربية السورية، ومعهم عديمو الجنسية واللاجئون القادمون من سوريا، الذين جاؤوا إلى الحدود التركية أو عبروها جماعيًا أو فرديًا منذ 28 نيسان/أبريل 2011 بسبب الأحداث هناك، يُوضعون تحت الحماية المؤقتة حتى لو قدموا طلب حماية دولية، ولا تُعالج طلباتهم الفردية للحماية الدولية ما دامت الحماية المؤقتة مطبقة (Geçici Koruma Yönetmeliği geçici m.1/1). والقاعدة نفسها عامة في اللائحة لكل من تشملهم (Geçici Koruma Yönetmeliği m.16/1).
ومن أخذ من هؤلاء إقامة بعد ذلك التاريخ ثم لم يمددها أو أُلغيت، أو انتهت مدة تأشيرته أو إعفائه منها ثم طلب الحماية، يدخل في نطاق الحماية المؤقتة، ومن لم يطلبها تُطبق عليه الأحكام العامة (Geçici Koruma Yönetmeliği geçici m.1/3).
3. الحماية المؤقتة في تركيا: الكملك وحقوقه وواجباته
الحماية المؤقتة في تركيا تُثبت بوثيقة يسميها الناس «الكملك»، أي Geçici Koruma Kimlik Belgesi. وتصدرها الولايات لمن أتم إجراءات التسجيل، ولا تُعطى لمن تشمله أسباب الاستبعاد الواردة في المادة 8 من اللائحة، وإن أُعطيت له أُلغيت (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/1). ويُعطى حاملها رقم هوية أجنبي وفق قانون خدمات النفوس (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/2)، وتصدر الوثيقة محددة المدة أو غير محددة المدة دون أي رسوم (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/3).
3.1. الكملك: ماذا يمنح وماذا لا يمنح
الكملك يمنح حامله حق البقاء في تركيا، لكن اللائحة تحدد حدوده بوضوح: فهو لا يعادل الإقامة ولا الوثائق التي تقوم مقامها، ولا يمنح حق الانتقال إلى الإقامة طويلة الأمد، ولا تُحسب مدته ضمن مجموع مدد الإقامة، ولا يمنح صاحبه حق التقدم للجنسية التركية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.25/1).
وفي المقابل يجوز أن تُقدم للمشمولين بالحماية المؤقتة خدمات الصحة والتعليم والوصول إلى سوق العمل والخدمات والمساعدات الاجتماعية والترجمة (Geçici Koruma Yönetmeliği m.26/1)، ويمكنهم بوثيقة الحماية المؤقتة إبرام عقود الاشتراك في خدمات الاتصالات وغيرها (Geçici Koruma Yönetmeliği m.26/3). وقواعد إذن العمل للسوريين تحت الحماية المؤقتة، كمهلة الأشهر الستة وحصة العمال في مكان العمل، مشروحة في دليل إذن العمل في تركيا.
3.2. الكملك بدل ضائع أو تالف
الكملك إذا ضاع أو تلف يُطلب من صاحبه إيضاح عن ذلك، ويُسجَّل الأمر، ثم تُصدر له وثيقة جديدة مكان الضائعة أو التالفة؛ والوثيقة التالفة تُلغى (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/4). والإجراء يكون لدى جهاز الهجرة في الولاية المسجل فيها صاحب الوثيقة، لأن إصدار الوثيقة أصلًا من اختصاص الولايات (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/1).
3.3. الكملك ونقله إلى ولاية أخرى
الكملك مرتبط بولاية محددة، لأن المشمول بالحماية المؤقتة ملزم بالإقامة في الولاية أو مركز الإيواء المؤقت أو المكان الذي تحدده المديرية العامة (Genel Müdürlük) (Geçici Koruma Yönetmeliği m.33/2-a). ويُسمح له بالبقاء في الولايات التي تحددها المديرية العامة ما لم يوجد مانع من جهة النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، وإجراءات ذلك تحددها الوزارة (Geçici Koruma Yönetmeliği m.24/1). فنقل القيد إلى ولاية أخرى يحتاج إلى إذن الجهة المختصة ووفق إجراءاتها، ولا يكفي أن ينتقل الشخص فعليًا ثم يطلب التسجيل.
3.4. الكملك وواجبات حامله
الكملك يرتب على حامله واجبات منصوصًا عليها، ومخالفتها قد تؤدي إلى إلغاء الحماية. فعليه أن يقدم الإشعارات بالشكل والمدد التي تحددها الولاية، وأن يبلغ عن وضعه في العمل وعن دخله وعقاراته خلال ثلاثين يومًا، وأن يبلغ عن تغير العنوان والحالة المدنية والولادات والوفيات في الأسرة خلال عشرين يوم عمل (Geçici Koruma Yönetmeliği m.33/2-b, c, ç, d). ومن لا يؤدي واجب الإشعار ثلاث مرات متتالية دون عذر تُلغى حمايته المؤقتة بقرار من الولاية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.12/3).
3.5. الحماية المؤقتة في تركيا: متى تنتهي؟
الحماية المؤقتة في تركيا تنتهي بطريقين. الأول فردي، يقع إذا غادر الشخص تركيا بإرادته، أو استفاد من حماية دولة ثالثة، أو قُبل في دولة ثالثة لأسباب إنسانية أو في إطار إعادة التوطين أو خرج إليها، أو توفي، أو حصل على حق بقاء بنوع آخر من أنواع البقاء القانوني في القانون، أو اكتسب الجنسية التركية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.12/1). والثاني عام، إذ يجوز للوزارة أن تقترح إنهاء الحماية المؤقتة، ويُنهيها رئيس الجمهورية بقرار منه (Geçici Koruma Yönetmeliği m.11/1). وعند انتهاء الحماية المؤقتة تفقد الوثيقة صلاحيتها وتُسترد من صاحبها (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/5).
والخروج من تركيا إلى دولة ثالثة، مؤقتًا أو دائمًا، يخضع لإذن المديرية العامة (Geçici Koruma Yönetmeliği m.44/1).
4. كيفية طلب اللجوء في تركيا
كيفية طلب اللجوء في تركيا محددة في القانون رقم 6458 خطوة بخطوة: التقديم شخصيًا، ثم التسجيل، ثم المقابلة، ثم القرار. والنقطة الأولى التي يخطئ فيها كثيرون هي الجهة: الطلب يُقدَّم إلى الولاية وبحضور صاحبه (6458 sayılı Kanun m.65/1). وإذا قُدِّم الطلب إلى الشرطة داخل البلاد أو في المعبر الحدودي أُحيل فورًا إلى الولاية، وهي التي تتولى إجراءاته (6458 sayılı Kanun m.65/2).
4.1. طلب اللجوء في تركيا باسم الأسرة
طلب اللجوء في تركيا يقدمه كل أجنبي أو عديم جنسية باسمه، ويجوز لصاحب الطلب أن يقدمه أيضًا باسم أفراد أسرته القادمين معه إذا كانت طلباتهم مبنية على السبب نفسه، على أن تؤخذ موافقة البالغين منهم على تقديم الطلب باسمهم (6458 sayılı Kanun m.65/3).
4.2. طلب اللجوء في تركيا بعد الدخول غير النظامي
طلب اللجوء في تركيا ممكن حتى لمن دخل أو بقي بطريقة غير نظامية. فمن يتقدم من تلقاء نفسه إلى الولاية خلال مدة معقولة لا يُتخذ بحقه إجراء جزائي بسبب مخالفة شروط الدخول القانوني أو عدم وجوده القانوني، بشرط أن يشرح الأسباب المقبولة لدخوله أو بقائه غير النظامي (6458 sayılı Kanun m.65/4).
4.3. طلب اللجوء في تركيا: التسجيل والمقابلة
طلب اللجوء في تركيا تسجله الولاية (6458 sayılı Kanun m.69/1)، ويلتزم صاحبه عند التسجيل بتقديم بيانات هويته بصورة صحيحة وتسليم وثائق هويته وسفره إن وجدت (6458 sayılı Kanun m.69/2). وتؤخذ منه أسباب مغادرته بلده، وما جرى له بعد ذلك، وطريقة دخوله تركيا والطرق التي سلكها، وأي طلب حماية سابق في بلد آخر (6458 sayılı Kanun m.69/4)، ويُبلَّغ عند التسجيل بموعد المقابلة ومكانها (6458 sayılı Kanun m.69/5).
وتُجرى المقابلة الفردية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التسجيل، ويُتاح لصاحب الطلب أن يعبر عن نفسه على أفضل وجه، ويجوز لمحاميه حضورها مراقبًا بطلب منه (6458 sayılı Kanun m.75/1). ويلتزم صاحب الطلب بالتعاون وتقديم كل المعلومات والوثائق التي تدعم طلبه (6458 sayılı Kanun m.75/2)، لأن المقابلة هي المكان الذي تُعرض فيه أسباب اللجوء فعليًا.
4.4. طلب اللجوء في تركيا: وثيقة الهوية والإقامة في ولاية محددة
طلب اللجوء في تركيا يمنح صاحبه بعد إتمام التسجيل «وثيقة هوية صاحب طلب الحماية الدولية»، وهي تحمل رقم هوية أجنبي، وتُعطى معه لأفراد أسرته القادمين معه (6458 sayılı Kanun m.76/1). والوثيقة لا تخضع لأي رسوم وتقوم مقام الإقامة (6458 sayılı Kanun m.76/4).
ويجوز أن يُلزم صاحب الطلب بالإقامة في مركز استقبال وإيواء أو في مكان أو ولاية محددة، وبتقديم إشعارات بالشكل والمدد المطلوبة، ويلتزم بالتسجيل في نظام قيد العناوين وإبلاغ الولاية بعنوانه (6458 sayılı Kanun m.71/1, m.71/2).
4.5. طلب اللجوء في تركيا لا يؤدي وحده إلى الحجز
طلب اللجوء في تركيا ليس بذاته سببًا للحجز الإداري: فلا يجوز وضع صاحب الطلب تحت الرقابة الإدارية لمجرد تقديمه طلب حماية دولية (6458 sayılı Kanun m.68/1). والحجز استثناء لا يكون إلا في أربع حالات معددة، منها الشك الجدي في صحة بيانات الهوية أو الجنسية، والخطر الجدي على النظام العام أو الأمن العام (6458 sayılı Kanun m.68/2). ولا تتجاوز مدته ثلاثين يومًا (6458 sayılı Kanun m.68/5)، ويمكن الطعن فيه أمام قاضي الصلح الجزائي الذي يبت خلال خمسة أيام (6458 sayılı Kanun m.68/7)، ويُمكَّن المحتجز من مقابلة محاميه وممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (6458 sayılı Kanun m.68/8).
5. مدة دراسة طلب اللجوء في تركيا
مدة دراسة طلب اللجوء في تركيا ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التسجيل، تبت فيها المديرية العامة، وإذا تعذر القرار خلالها يُبلَّغ صاحب الطلب بذلك (6458 sayılı Kanun m.78/1). ويُتخذ القرار فرديًا، والطلب المقدم باسم الأسرة يُدرس كوحدة ويشمل القرار جميع أفرادها (6458 sayılı Kanun m.78/2)، مع مراعاة الظروف العامة في بلد المنشأ والظروف الشخصية لصاحب الطلب (6458 sayılı Kanun m.78/3).
وبعض الطلبات تُدرس بإجراء معجل، منها الطلب الذي لم يتطرق فيه صاحبه إلى أي سبب يستدعي الحماية الدولية، والطلب المستند إلى وثائق مزورة أو معلومات مضللة، والطلب المقدم ممن هو في الحجز الإداري تمهيدًا لترحيله، والطلب المقدم فقط لتأخير قرار الترحيل أو منعه. وفي هذه الحالات تُجرى المقابلة خلال ثلاثة أيام من الطلب، ويُبت فيه خلال خمسة أيام من المقابلة (6458 sayılı Kanun m.79/1, m.79/2). ولا تُدرس طلبات الأطفال غير المصحوبين بإجراء معجل (6458 sayılı Kanun m.79/4).
6. اللجوء في تركيا للعراقيين وغير السوريين
اللجوء في تركيا للعراقي القادم من العراق ولغيره من غير السوريين يمر بطريق الحماية الدولية، لأن الحماية المؤقتة القائمة تخص مواطني سوريا وعديمي الجنسية واللاجئين القادمين منها بسبب أحداثها (Geçici Koruma Yönetmeliği geçici m.1/1). أما العراقي الذي كان لاجئًا في سوريا وجاء منها فقد يدخل في نطاق هذه المادة، ووضعه يُحدَّد في ملفه. فالعراقي يقدم طلبه شخصيًا إلى الولاية (6458 sayılı Kanun m.65/1)، ويُدرس طلبه فرديًا خلال ستة أشهر على الأكثر (6458 sayılı Kanun m.78/1).
وإذا ثبتت شروط الاضطهاد في حقه فإن الأحداث في العراق تقع خارج الدول الأوروبية، فيكون الوضع الممنوح وضع اللاجئ المشروط الذي يُسمح لصاحبه بالبقاء في تركيا حتى إعادة توطينه في دولة ثالثة (6458 sayılı Kanun m.62/1). وإذا لم تثبت تلك الشروط لكنه يواجه عند إعادته أحد الأخطار الجدية الثلاثة فقد يُمنح الحماية الثانوية (6458 sayılı Kanun m.63/1). والنتيجة في كل الأحوال قرار في ملف فردي، لا حق يترتب على الجنسية وحدها.
والتزامات الإقامة في ولاية محددة والإشعار (6458 sayılı Kanun m.71/1) تسري على العراقي صاحب الطلب كما تسري على غيره، وكذلك حقوق العمل والصحة والتعليم المشروحة في القسم التالي.
7. حقوق طالب اللجوء في تركيا: العمل والصحة والتعليم
حقوق طالب اللجوء في تركيا وصاحب وضع الحماية الدولية منصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 6458، وتشمل أفراد الأسرة في التعليم.
- التعليم: يستفيد صاحب الطلب أو صاحب الوضع وأفراد أسرته من خدمات التعليم الابتدائي والثانوي (6458 sayılı Kanun m.89/1).
- المساعدات الاجتماعية: يجوز تأمين وصول المحتاجين منهم إلى المساعدات والخدمات الاجتماعية (6458 sayılı Kanun m.89/2).
- الصحة: من لا يملك أي ضمان صحي ولا قدرة على الدفع يخضع لأحكام التأمين الصحي العام لمدة سنة من تسجيل طلب الحماية الدولية، ولا يُشترط حد السنة لذوي الاحتياجات الخاصة ولمن ترى الوزارة استمرار تأمينه، ومن صدر بحق طلبه قرار سلبي يُخرج من التأمين (6458 sayılı Kanun m.89/3-a).
- العمل: صاحب الطلب واللاجئ المشروط يمكنهما التقدم لإذن عمل بعد ستة أشهر من تاريخ طلب الحماية الدولية. أما اللاجئ وصاحب الحماية الثانوية فيعملان بعد حصولهما على الوضع، تابعين أو مستقلين، وتقوم وثيقة هويتهما مقام إذن العمل ويُكتب ذلك فيها (6458 sayılı Kanun m.89/4-a, b).
وبعد القبول يحصل اللاجئ واللاجئ المشروط وصاحب الحماية الثانوية على وثيقة هوية تحمل رقم هوية أجنبي (6458 sayılı Kanun m.83/1)، ولا تخضع لأي رسوم وتقوم مقام الإقامة (6458 sayılı Kanun m.83/2).
8. اللجوء في تركيا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
اللجوء في تركيا لا يُطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لأن القانون يجعل الولايات جهة تقديم طلبات الحماية الدولية (6458 sayılı Kanun m.65/1). ودور المفوضية في القانون دور تعاون ورقابة: فالوزارة تتعاون معها ومع المنظمة الدولية للهجرة وغيرهما في مسائل الحماية الدولية (6458 sayılı Kanun m.92/1)، ويُتاح للمفوضية الوصول إلى أصحاب الطلبات بما في ذلك في المعابر الحدودية، وإلى معلومات الطلب إذا وافق صاحبه، ويجوز لها أن تبلغ السلطات رأيها في كل مرحلة من مراحل الطلب (6458 sayılı Kanun m.92/3).
ولذلك فإن من يبحث عن «رابط المفوضية» لتقديم طلب لجوء يحتاج أولًا إلى التسجيل لدى الولاية؛ أما خدمات المفوضية في تركيا ومعلومات الاتصال بها فتُطلب من موقعها الرسمي. وإعادة التوطين في دولة ثالثة ليست حقًا يُطلب من تركيا: فالقانون يسمح للاجئ المشروط بالبقاء «حتى» إعادة توطينه (6458 sayılı Kanun m.62/1)، ولائحة الحماية المؤقتة تجيز للمديرية العامة التعاون مع المنظمات الدولية والدول لإعادة التوطين (Geçici Koruma Yönetmeliği m.44/2)، دون أن يرتب أي منهما حقًا فرديًا في التوطين.
9. الاستبعاد من اللجوء في تركيا
الاستبعاد من اللجوء في تركيا يعني أن الشخص لا يُمنح الحماية الدولية حتى لو كان خوفه قائمًا. ويُستبعد صاحب الطلب في ثلاث حالات: إذا كان يتلقى حاليًا حماية أو مساعدة من جهاز أو منظمة تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو إذا كانت سلطات بلد إقامته تعترف له بحقوق مواطنيها وواجباتهم، أو إذا وُجدت قناعة جدية بأنه مذنب بالأفعال المبينة في الفقرة (F) من المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين (6458 sayılı Kanun m.64/1).
وإذا انتهت الحماية أو المساعدة الأممية المذكورة في الحالة الأولى لأي سبب دون أن يُحسم وضع هؤلاء الأشخاص نهائيًا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاز لهم الاستفادة من حماية هذا القانون (6458 sayılı Kanun m.64/2). ويُستبعد من الحماية الثانوية أيضًا من توجد قرائن جدية على أنه يشكل خطرًا على النظام العام أو الأمن العام (6458 sayılı Kanun m.64/5).
10. رفض طلب اللجوء في تركيا والاعتراض عليه
رفض طلب اللجوء في تركيا يُبلَّغ إلى صاحبه أو ممثله القانوني أو محاميه، ويجب أن يتضمن القرار السلبي أسبابه الواقعية وأساسه القانوني، وإذا لم يكن للشخص محامٍ يُبلَّغ بنتيجة القرار وطرق الاعتراض ومهله (6458 sayılı Kanun m.78/6).
والمسار بعد الرفض له فرعان، وتحديد المادة التي بُني عليها القرار هو الخطوة الأولى:
- القاعدة: يمكن للشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض لدى لجنة تقييم الحماية الدولية خلال عشرة أيام من تبليغ القرار (6458 sayılı Kanun m.80/1-a)، ويمكن الطعن في القرارات الإدارية الأخرى أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من التبليغ (6458 sayılı Kanun m.80/1-ç).
- الاستثناء: قرارات الحجز الإداري (المادة 68) وعدم قبول الطلب (المادة 72) والإجراء المعجل (المادة 79) لا يُعترض عليها إداريًا، ويُلجأ فيها إلى القضاء وحده (6458 sayılı Kanun m.80/1-a). ومهلة الطعن في قراري المادتين 72 و79 أمام المحكمة الإدارية خمسة عشر يومًا من التبليغ (6458 sayılı Kanun m.80/1-ç)، وتبت المحكمة خلال خمسة عشر يومًا بقرار نهائي (6458 sayılı Kanun m.80/1-d).
ويُسمح للشخص بالبقاء في تركيا حتى ينتهي الاعتراض أو الدعوى (6458 sayılı Kanun m.80/1-e).
10.1. رفض طلب اللجوء في تركيا: المحامي والمساعدة القضائية
رفض طلب اللجوء في تركيا يمكن الطعن فيه بواسطة محامٍ، إذ يجوز لصاحب الطلب ولصاحب الوضع أن يمثلهما محامٍ على نفقتهما (6458 sayılı Kanun m.81/1). ومن لا يستطيع دفع أتعاب المحامي تُقدَّم له خدمة المحاماة في طعونه أمام القضاء وفق أحكام المساعدة القضائية في قانون المحاماة رقم 1136 (6458 sayılı Kanun m.81/2)، ويمكنه أيضًا الاستفادة من الاستشارات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني (6458 sayılı Kanun m.81/3).
11. اللجوء في تركيا ومنع الترحيل
اللجوء في تركيا يقوم على قاعدة عدم الإعادة القسرية: فلا يجوز إرسال أي شخص يشمله القانون رقم 6458 إلى مكان يتعرض فيه للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة لاإنسانية أو مهينة، أو تكون حياته أو حريته فيه مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية (6458 sayılı Kanun m.4/1). والقاعدة نفسها مكررة في لائحة الحماية المؤقتة لمن تشملهم (Geçici Koruma Yönetmeliği m.6/1).
وتظهر القاعدة في أحكام الترحيل أيضًا: فحتى لو كان الأجنبي ممن يجوز ترحيلهم، لا يُتخذ قرار ترحيل بحق من توجد قرائن جدية على تعرضه في البلد المرحَّل إليه للإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (6458 sayılı Kanun m.55/1-a)، ويُقيَّم ذلك لكل شخص على حدة (6458 sayılı Kanun m.55/2). ومن لم يُتخذ بحقه قرار ترحيل لهذا السبب يجوز أن تُمنح له الإقامة الإنسانية (6458 sayılı Kanun m.46/1-c). وأحكام مخالفة الإقامة والترحيل مشروحة في دليل مخالفة الإقامة في تركيا، ومراكز الترحيل في دليل مراكز الترحيل في إسطنبول.
12. العودة الطوعية من تركيا
العودة الطوعية من تركيا منصوص عليها في النظامين. ففي الحماية الدولية يجوز تقديم دعم عيني ونقدي لصاحب الطلب أو صاحب الوضع الذي يريد العودة طوعًا، وتعمل المديرية العامة في ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات العامة ومنظمات المجتمع المدني (6458 sayılı Kanun m.87/1, m.87/2).
وفي الحماية المؤقتة تُقدَّم التسهيلات اللازمة لمن يعود طوعًا إلى بلده، ويجوز تقديم الدعم في حدود الإمكانات، وتحدد المديرية العامة إجراءات العودة الطوعية والمساعدات المقدمة، وتطبقها الولايات (Geçici Koruma Yönetmeliği m.42/1, m.42/4). ومغادرة تركيا بإرادة الشخص تنهي حمايته المؤقتة بصورة فردية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.12/1-a)، فالعودة الطوعية قرار له أثر قانوني يُحسن فهمه قبل اتخاذه.
- طلب اللجوء في تركيا: تقديم الطلب شخصيًا إلى الولايةيُقدَّم الطلب إلى الولاية بنفسه، والطلب المقدم إلى الشرطة أو في المعبر الحدودي يُحال فورًا إلى الولاية.6458 sayılı Kanun m.65/1
- التسجيل وتحديد موعد المقابلةتسجل الولاية الطلب، ويقدم صاحبه بيانات هويته ووثائقه، ويُبلَّغ عند التسجيل بموعد المقابلة ومكانها.6458 sayılı Kanun m.69/5
- وثيقة هوية صاحب طلب الحماية الدوليةتصدر بعد إتمام التسجيل دون رسوم، وتحمل رقم هوية أجنبي، وتقوم مقام الإقامة.6458 sayılı Kanun m.76/4
- المقابلة الفردية خلال ثلاثين يومًا من التسجيليعرض صاحب الطلب أسبابه ويقدم ما يدعمها من معلومات ووثائق، ويجوز لمحاميه حضور المقابلة مراقبًا بطلب منه.6458 sayılı Kanun m.75/1
- البت في الطلب خلال ستة أشهر على الأكثريُدرس الطلب بحسب الظروف العامة في بلد المنشأ والظروف الشخصية لصاحبه، ويُبلَّغ القرار السلبي مع أسبابه.6458 sayılı Kanun m.78/1
- قُبل: وضع اللاجئ أو اللاجئ المشروط أو الحماية الثانوية، ووثيقة هوية تقوم مقام الإقامة6458 sayılı Kanun m.83/2
- رُفض: اعتراض لدى اللجنة خلال عشرة أيام من التبليغ أو دعوى إدارية خلال ثلاثين يومًا6458 sayılı Kanun m.80/1-a
الأسئلة الشائعة
ما أنواع اللجوء في تركيا؟
ينظم القانون التركي رقم 6458 ثلاثة أوضاع للحماية الدولية تُمنح بعد إجراءات تحديد الوضع: اللاجئ لمن يخشى الاضطهاد بسبب أحداث وقعت في الدول الأوروبية (6458 sayılı Kanun m.61/1)، واللاجئ المشروط لمن يخشاه بسبب أحداث وقعت خارج الدول الأوروبية (6458 sayılı Kanun m.62/1)، والحماية الثانوية لمن لا ينطبق عليه الوضعان لكنه يواجه عند إعادته الإعدام أو التعذيب أو تهديدًا جديًا بسبب العنف العشوائي في نزاع مسلح (6458 sayılı Kanun m.63/1). وإلى جانبها توجد الحماية المؤقتة التي تُطبق على القادمين في موجة لجوء جماعية، وهي نظام مستقل تحكمه المادة 91 ولائحة الحماية المؤقتة (6458 sayılı Kanun m.91/1).
ما الفرق بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة في تركيا؟
الحماية الدولية وضع فردي يُمنح بعد دراسة طلب كل شخص على حدة وفق المواد 61 إلى 63 من القانون رقم 6458 (6458 sayılı Kanun m.61/1, m.62/1, m.63/1). أما الحماية المؤقتة فتُطبق على من جاؤوا في موجة جماعية ولم يكن ممكنًا تحديد وضعهم فرديًا (Geçici Koruma Yönetmeliği m.7/1)، ولا يُعد المشمول بها حاصلًا على أي من أوضاع الحماية الدولية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.7/3). والسوريون القادمون منذ 28 نيسان/أبريل 2011 يُوضعون تحت الحماية المؤقتة حتى لو قدموا طلب حماية دولية، ولا تُعالج طلباتهم الفردية ما دامت الحماية المؤقتة مطبقة (Geçici Koruma Yönetmeliği geçici m.1/1).
كيف أطلب اللجوء في تركيا؟
يُقدَّم طلب اللجوء في تركيا شخصيًا إلى الولاية، وإذا قُدِّم إلى الشرطة داخل البلاد أو في المعبر الحدودي أُحيل فورًا إلى الولاية التي تتولى الإجراءات (6458 sayılı Kanun m.65/1). ويسجل صاحب الطلب بياناته الصحيحة ويسلم وثائق هويته وسفره إن وجدت، ويُبلَّغ عند التسجيل بموعد المقابلة ومكانها (6458 sayılı Kanun m.69/5)، وتُجرى المقابلة الفردية خلال ثلاثين يومًا من التسجيل (6458 sayılı Kanun m.75/1).
كم تستغرق دراسة طلب اللجوء في تركيا؟
يُبت في طلب الحماية الدولية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التسجيل، وإذا تعذر ذلك يُبلَّغ صاحب الطلب (6458 sayılı Kanun m.78/1). أما الطلب الذي يُدرس بالإجراء المعجل فتُجرى مقابلته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب ويُبت فيه خلال خمسة أيام من المقابلة (6458 sayılı Kanun m.79/2).
هل يوجد لجوء للعراقيين في تركيا؟
العراقي القادم من العراق لا تشمله الحماية المؤقتة، لأنها مقررة لمواطني سوريا ولعديمي الجنسية واللاجئين القادمين منها بسبب أحداثها (Geçici Koruma Yönetmeliği geçici m.1/1)، فطريقه هو طلب الحماية الدولية لدى الولاية شخصيًا (6458 sayılı Kanun m.65/1). وإذا ثبتت شروط اللجوء فإن الأحداث الواقعة خارج الدول الأوروبية تؤدي إلى وضع اللاجئ المشروط الذي يُسمح لصاحبه بالبقاء في تركيا حتى إعادة توطينه في دولة ثالثة (6458 sayılı Kanun m.62/1)، وإذا لم تثبت وكان يواجه عند إعادته خطرًا جديًا فقد تُمنح الحماية الثانوية (6458 sayılı Kanun m.63/1). والقرار في كل ملف فردي.
ما هو الكملك وماذا يمنح حامله؟
الكملك هو الاسم الشائع لوثيقة هوية الحماية المؤقتة التي تصدرها الولاية بعد إتمام التسجيل، ويُعطى حاملها رقم هوية أجنبي، وتصدر دون أي رسوم (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/1, m.22/2, m.22/3). وهي تمنح حق البقاء في تركيا، لكنها لا تعادل الإقامة، ولا تفتح باب الإقامة طويلة الأمد، ولا تُحسب مدتها ضمن مدد الإقامة، ولا تمنح حق التقدم للجنسية التركية (Geçici Koruma Yönetmeliği m.25/1).
ماذا أفعل إذا ضاع الكملك؟
إذا ضاعت وثيقة هوية الحماية المؤقتة أو تلفت يُطلب من صاحبها تقديم إيضاح عن ذلك ويُسجَّل الأمر، ثم تُصدر له وثيقة جديدة بدل الضائعة أو التالفة، والوثيقة التالفة تُلغى (Geçici Koruma Yönetmeliği m.22/4). ويُراجَع في ذلك جهاز الهجرة في الولاية المسجل فيها.
هل يمكن نقل الكملك إلى ولاية أخرى؟
المشمول بالحماية المؤقتة ملزم بالإقامة في الولاية التي تحددها المديرية العامة (Geçici Koruma Yönetmeliği m.33/2-a)، ويُسمح له بالبقاء في الولايات التي تحددها المديرية ما لم يوجد مانع يتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، وإجراءات ذلك تحددها الوزارة (Geçici Koruma Yönetmeliği m.24/1). فالانتقال إلى ولاية أخرى لا يتم بقرار شخصي، بل بإذن الجهة المختصة ووفق إجراءاتها.
هل يحق لطالب اللجوء العمل في تركيا؟
صاحب طلب الحماية الدولية واللاجئ المشروط يمكنهما التقدم بطلب إذن عمل بعد ستة أشهر من تاريخ طلب الحماية الدولية. أما اللاجئ وصاحب الحماية الثانوية فيعملان بعد حصولهما على الوضع دون إذن مستقل، وتقوم وثيقة هويتهما مقام إذن العمل ويُكتب ذلك فيها (6458 sayılı Kanun m.89/4-a, b).
هل يُقدَّم طلب اللجوء في تركيا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟
لا. ينص القانون على أن طلبات الحماية الدولية تُقدَّم إلى الولايات شخصيًا (6458 sayılı Kanun m.65/1). أما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فتتعاون معها الوزارة، ويُتاح لها الوصول إلى أصحاب الطلبات بما في ذلك في المعابر الحدودية، وإلى معلومات الطلب بموافقة صاحبه، ويجوز لها أن تبلغ السلطات رأيها في كل مرحلة (6458 sayılı Kanun m.92/3).
كم مهلة الاعتراض على رفض طلب اللجوء في تركيا؟
يمكن للشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض لدى لجنة تقييم الحماية الدولية خلال عشرة أيام من تبليغ القرار، أو اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يومًا. أما قرارات الحجز الإداري وعدم قبول الطلب والإجراء المعجل (المواد 68 و72 و79) فلا يُعترض عليها إداريًا، والطعن في قراري المادتين 72 و79 أمام المحكمة الإدارية مهلته خمسة عشر يومًا. ويُسمح للشخص بالبقاء في تركيا حتى انتهاء الاعتراض أو الدعوى (6458 sayılı Kanun m.80/1).
هل يجوز ترحيل طالب اللجوء إلى بلد يواجه فيه خطرًا؟
لا يجوز إرسال أي شخص يشمله القانون رقم 6458 إلى مكان يتعرض فيه للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة لاإنسانية أو مهينة، أو تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية (6458 sayılı Kanun m.4/1). ولا يُتخذ قرار ترحيل بحق من توجد قرائن جدية على تعرضه في البلد المرحَّل إليه للإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (6458 sayılı Kanun m.55/1-a).
كيف تتم العودة الطوعية من تركيا إلى سوريا؟
تنص لائحة الحماية المؤقتة على تقديم التسهيلات اللازمة لمن يعود طوعًا إلى بلده، وعلى إمكان تقديم الدعم في حدود الإمكانات، وتحدد المديرية العامة إجراءات العودة الطوعية والمساعدات، وتطبقها الولايات (Geçici Koruma Yönetmeliği m.42/1, m.42/4). ومع العودة الطوعية تنتهي الحماية المؤقتة للشخص بمغادرته تركيا بإرادته (Geçici Koruma Yönetmeliği m.12/1-a).
