قانون الأجانب

كيف يتم الحصول على الجنسية التركية؟

ما طرق الحصول على الجنسية التركية؟ الطريق العام (خمس سنوات إقامة)، الطريق الاستثنائي (الاستثمار/الخدمة غير العادية) والزواج؛ استنادًا إلى القانون رقم 5901.

7 دقيقة قراءةتاريخ النشر:آخر تحديث:بقلم Av. Halit Süha Bahçeci
منظر جوي لشبه جزيرة إسطنبول ومدخل مضيق البوسفور
المحتويات 11

ملاحظة بشأن المصادر. النصوص الرسمية للقوانين التركية باللغة التركية. وكل حكم فيما يلي منقول حرفيًا بالتركية (النص المعتبر)، تليه ترجمة عربية غير رسمية للتيسير فقط. وحيثما كانت دقة الألفاظ مهمة، فالنص التركي هو الحاكم.

الجواب المختصر

تُكتسب الجنسية التركية لاحقًا عبر ثلاثة طرق رئيسية: الطريق العام (المادة 11 من القانون رقم 5901 — خمس سنوات إقامة دون انقطاع وشروط أخرى)، والطريق الاستثنائي (المادة 12 — بـقرار من رئيس الجمهورية في حالات الاستثمار أو الخدمة غير العادية)، وطريق الزواج (المادة 16 — الزواج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل). ونقطة مهمة: بموجب القانون، توافر الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا في الجنسية (المادة 10).

ويُحتسب الطريق العام على أساس الإقامة المشروعة، لذا يهمّ نوع الإذن الذي تحمله — انظر أنواع الإقامة في تركيا. أما الطريق الاستثنائي عبر العقار فمشروح في الجنسية التركية عبر الاستثمار.

هل هذه حالتك؟

هذا الدليل يعنيك إذا كنت:

  • أجنبيًا تفكر في الجنسية عبر الطريق العام بعد إقامة طويلة في تركيا،
  • تخطط للجنسية عن طريق الاستثمار (عقار/رأس مال)،
  • متزوجًا من مواطن تركي وتتقدم بالطلب على هذا الأساس،
  • شخصًا رُفض طلب جنسيته وتريد معرفة الطريق القانوني،
  • أسرة تريد إدارة العملية بالترتيب الصحيح.

المعلومات أدناه ذات طابع عام؛ ولأن ظروف كل ملف قد تختلف، يُستحسن استشارة محامٍ في الحالة المحددة.

كيف تُكتسب الجنسية التركية؟

الاكتساب اللاحق يقوم كقاعدة على قرار من الجهة المختصة. وهنا يضع القانون قيدًا مهمًا منذ البداية:

“Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.10)

ترجمة غير رسمية: «غير أن توافر الشروط المطلوبة لا يمنح الشخص حقًا مطلقًا في اكتساب الجنسية.»

هذه الجملة تصحّح قانونًا التوقع القائل «توافرت فيّ الشروط، إذن سأصبح مواطنًا»: فالشروط لازمة لكنها غير كافية؛ والنتيجة تتوقف على تقدير الجهة المختصة. ووعود «الجنسية المضمونة» ينبغي التعامل معها بحذر في ضوء هذا الحكم.

الاكتساب بالولادة: النسب ومكان الولادة

الجنسية بالولادة لا يُتقدَّم بطلب للحصول عليها؛ فهي قائمة منذ لحظة الميلاد. والقاعدة الأساسية فيها هي النسب، ولا تتوقف على مكان وقوع الولادة:

“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.7)

ترجمة غير رسمية: «(1) الطفل المولود داخل تركيا أو خارجها من أم تركية أو أب تركي في إطار رابطة الزوجية طفل تركي. (2) والطفل المولود من أم تركية وأب أجنبي خارج إطار رابطة الزوجية طفل تركي. (3) أما الطفل المولود من أب تركي وأم أجنبية خارج إطار رابطة الزوجية فيكتسب الجنسية التركية عند استيفاء الأصول والمبادئ التي تكفل إثبات النسب.»

اقرأ الفقرات الثلاث في مواجهة بعضها: فحيث تكون الأم تركية يكون الطفل مواطنًا بصرف النظر عن الزواج؛ أما حيث يكون الأب وحده تركيًا وتقع الولادة خارج رابطة الزوجية، فالجنسية لا تتبع إلا بعد إثبات النسب. وهذا التفاوت هو موضع أكثر الأسئلة العملية.

ومكان الولادة يعمل كشبكة أمان ضيقة في مواجهة انعدام الجنسية:

“(1) Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. (2) Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.8)

ترجمة غير رسمية: «(1) الطفل المولود في تركيا الذي لا يكتسب بالولادة جنسية أي دولة بسبب أمه وأبيه الأجنبيين يكون تركيًا منذ ولادته. (2) والطفل الذي يُعثر عليه في تركيا يُعدّ مولودًا في تركيا ما لم يثبت خلاف ذلك.»

ولاحظ ضيق هذا الحكم: فالولادة في تركيا لا تمنح الجنسية بذاتها، وإنما يسري الحكم حيث يكون الطفل لولاه عديم الجنسية. والفقرة الثانية تضيف قرينة لصالح الطفل مجهول الوالدين.

الطريق العام: خمس سنوات إقامة دون انقطاع

الطريق الأشهر يقوم على الإقامة الطويلة:

“(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.11)

ترجمة غير رسمية: «(1) يشترط في الأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية التركية: أ) أن يكونوا بالغين ومتمتعين بقوة التمييز وفقًا لقانونهم الوطني، أو وفقًا للقوانين التركية إن كانوا عديمي الجنسية؛ ب) أن يكونوا قد أقاموا في تركيا خمس سنوات دون انقطاع محسوبة رجوعًا من تاريخ الطلب؛ ج) أن يؤكدوا بسلوكهم قرارهم بالاستقرار في تركيا؛ …»

عبارة «خمس سنوات دون انقطاع» حاسمة: فالفترات الطويلة خارج البلاد قد تقطع الإقامة. كما تتضمن المادة شروطًا أخرى كالصحة العامة والنظام العام والدخل الكافي.

الطريق الاستثنائي: الاستثمار والخدمة غير العادية

ثمة طريق استثنائي غير مرتبط بشرط الإقامة، يعمل بقرار من رئيس الجمهورية:

“(1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.12)

ترجمة غير رسمية: «(1) بشرط ألا توجد حالة تشكّل مانعًا من حيث الأمن القومي والنظام العام، يجوز للأجانب المبيّنين أدناه اكتساب الجنسية التركية بقرار من رئيس الجمهورية.»

تشمل هذه المادة الأشخاص الذين يقدّمون خدمة غير عادية في المجالات العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وكذلك الحالات القائمة على الاستثمار المذكورة في القانون. وفي طريق الاستثمار، فإن المبالغ والشروط لا تحددها المادة بل التشريعات الفرعية وهي تتغير بمرور الوقت؛ لذا يجب التحقق من العتبة السارية وقت تقديم الطلب.

طريق الزواج

من التصورات الخاطئة الشائعة أن الزواج من مواطن تركي يمنح الجنسية تلقائيًا. والقانون يرفض ذلك صراحةً:

“(1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.16)

ترجمة غير رسمية: «(1) الزواج من مواطن تركي لا يكسب الجنسية التركية مباشرةً. غير أن الأجانب المتزوجين من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل والمستمر زواجهم يجوز لهم التقدم بطلب اكتساب الجنسية التركية.»

فالزواج وحده لا يكفي؛ بل يلزم زواج مدته ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون مستمرًا. كما تشترط المادة أمورًا مثل العيش في وحدة أسرية — وهي آلية في مواجهة الزواج الصوري.

استعادة الجنسية بعد فقدانها: نظامان

من كان تركيًا في السابق لا يعود عبر الطريق العام. فالقانون يفرّق بين هذه الحالات بحسب كيفية فقدان الجنسية. وحيث كان الفقد إراديًا أو تابعًا للوالدين، لا تُشترط مدة إقامة:

“(1) Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler. a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler. b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.13)

ترجمة غير رسمية: «(1) بشرط ألا يكون لديهم حال يشكل مانعًا من حيث الأمن القومي، يجوز للأشخاص المبينين أدناه أن يعيدوا اكتساب الجنسية التركية بقرار من الوزارة، دون النظر إلى مدة الإقامة في تركيا. أ) من فقدوا الجنسية التركية بالحصول على إذن بالخروج منها. ب) من فقدوا الجنسية التركية تبعًا لأمهم أو أبيهم ولم يستعملوا حق الاختيار خلال المدة المنصوص عليها في المادة 21.»

أما حيث نُزعت الجنسية أو فُقدت بموجب المادتين 29 و34، فالوضع أشد: إذ تُشترط إقامة ثلاث سنوات، وترتفع جهة القرار في إحدى الحالتين إلى رئيس الجمهورية:

“(1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Cumhurbaşkanı kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.”

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.14)

ترجمة غير رسمية: «(1) من أُسقطت عنهم الجنسية التركية وفقًا للمادة 29 يجوز لهم إعادة اكتسابها بقرار من رئيس الجمهورية، ومن فقدوا الجنسية التركية وفقًا للمادة 34 بقرار من الوزارة، بشرط ألا يكون لديهم حال يشكل مانعًا من حيث الأمن القومي وأن يقيموا في تركيا ثلاث سنوات.»

ولذلك فإن السؤال الأول أمام من كان مواطنًا سابقًا ليس «أي طريق ينطبق عليّ» بل «بأي حكم فقدتُها»، فهذه الواقعة وحدها هي التي تفصل بين انتفاء شرط الإقامة وبين ثلاث سنوات.

إذا رُفض الطلب

إجراءات الجنسية أعمال إدارية. فإذا رُفض الطلب رغم اعتبار الشروط متوافرة، أمكن تقييم أساس الرفض وأسبابه واللجوء إلى المحاكم الإدارية. لكن كما تذكّر المادة 10، ولأن توافر الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا، فإن الرقابة القضائية تتركز على مشروعية العمل — ولا يمكن لأي تقييم أن يضمن النتيجة مسبقًا.

أخطاء شائعة

  • اعتبار توافر الشروط ضمانًا. ينص القانون صراحةً على أن توافر الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا (المادة 10).
  • الظن بأن الزواج يمنح الجنسية فورًا. يلزم زواج مستمر مدته ثلاث سنوات على الأقل وشروط أخرى (المادة 16).
  • اعتبار «خمس سنوات دون انقطاع» متقطعة. الفترات الطويلة خارج البلاد قد تقطع الإقامة الخمسية (المادة 11).
  • الاعتماد على أرقام استثمار قديمة. في طريق الاستثمار تحدد المبالغ بتشريعات فرعية وهي تتغير؛ يجب التحقق من العتبة السارية (المادة 12).
  • اعتبار الرفض نهائيًا. الجنسية عمل إداري؛ ويمكن مراجعة الرفض أمام المحاكم الإدارية.

الخلاصة

تُكتسب الجنسية التركية لاحقًا عبر ثلاثة طرق رئيسية: الطريق العام (المادة 11 — خمس سنوات إقامة دون انقطاع وشروط أخرى)، والطريق الاستثنائي (المادة 12 — الاستثمار/الخدمة غير العادية، بقرار من رئيس الجمهورية)، وطريق الزواج (المادة 16 — زواج مستمر مدته ثلاث سنوات على الأقل). والقيد الجوهري في القانون هو المادة 10: توافر الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا في الجنسية. ولأن مبالغ طريق الاستثمار تحددها تشريعات فرعية وهي تتغير، فيجب دائمًا التحقق من العتبة السارية وقت تقديم الطلب؛ وفي حال الرفض يمكن مراجعة العمل أمام المحاكم الإدارية. وتحديد الطريق والشروط الصحيحة منذ البداية هو أهم خطوة لتسريع العملية.

الأسئلة الشائعة

ما طرق الحصول على الجنسية التركية؟

للاكتساب اللاحق ثلاثة طرق رئيسية. الطريق العام (المادة 11 من القانون رقم 5901) يقوم على شروط منها الإقامة خمس سنوات دون انقطاع. والطريق الاستثنائي (المادة 12) يعمل بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الاستثمار أو الخدمة غير العادية. وطريق الزواج (المادة 16) يشترط الزواج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل.

كم سنة إقامة يشترط للحصول على الجنسية؟

في الطريق العام تشترط المادة 11 من القانون رقم 5901 الإقامة في تركيا خمس سنوات دون انقطاع محسوبة رجوعًا من تاريخ الطلب. كما يشترط من بين أمور أخرى بلوغ سن الرشد وامتلاك قوة التمييز، وتأكيد قرار الاستقرار في تركيا بالسلوك، وعدم تشكيل خطر من حيث الصحة العامة.

هل يحصل كل من تتوافر فيه الشروط على الجنسية؟

لا. تنص المادة 10 من القانون رقم 5901 صراحةً على أن توافر الشروط المطلوبة لا يمنح الشخص حقًا مطلقًا في اكتساب الجنسية. فالطلب خاضع لتقدير الجهة المختصة. لذلك فإن توافر الشروط لازم لتقديم الطلب لكنه لا يضمن النتيجة بمفرده.

كيف يتم الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار؟

يقوم طريق الاستثمار على الحالات الاستثنائية في المادة 12 من القانون رقم 5901 ويعمل بقرار من رئيس الجمهورية. أما المبالغ وشروط الخيارات مثل تملّك العقار أو الاستثمار الثابت أو الودائع المصرفية فتحددها التشريعات الفرعية وقد تتغير؛ لذا يجب التحقق من العتبات السارية وقت تقديم الطلب.

هل تُكتسب الجنسية التركية فور الزواج؟

لا. بموجب المادة 16 من القانون رقم 5901، الزواج من مواطن تركي لا يكسب الجنسية التركية مباشرةً. بل يجب أن يكون قد مضى على الزواج ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون الزواج مستمرًا؛ كما تشترط أمور مثل العيش في وحدة أسرية وعدم القيام بنشاط يتنافى مع رابطة الزواج.

لمن تُمنح الجنسية الاستثنائية؟

بموجب المادة 12 من القانون رقم 5901، يجوز منح الجنسية الاستثنائية بقرار من رئيس الجمهورية لأشخاص لا يوجد ما يمنعهم من حيث الأمن القومي والنظام العام، ويقدّمون مثلًا منشآت صناعية إلى تركيا أو خدمة غير عادية في المجالات العلمية أو التقنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، إلى جانب الحالات الأخرى المذكورة في القانون.

ماذا يمكن فعله إذا رُفض طلب الجنسية؟

إجراءات الجنسية أعمال إدارية. وفي حال الرفض يمكن تقييم أساس العمل وأسبابه واللجوء إلى المحاكم الإدارية. وحيث تتوافر الشروط ينبغي فحص مدى مشروعية سبب الرفض بمساعدة محامٍ؛ ويجب عدم تفويت المواعيد.

هل يمنع اكتساب الجنسية التركية ازدواج الجنسية؟

لا يحظر القانون التركي من حيث المبدأ تعدد الجنسيات؛ غير أن إمكانية احتفاظ الأجنبي بجنسيته الحالية تتوقف على قانون الدولة الأخرى التي يخضع لها. لذا إذا كان ازدواج الجنسية مقصودًا، فيجب تقييم قواعد الدولة الأخرى بصورة مستقلة أيضًا.

الكاتب

Av. Halit Süha Bahçeci

Kurucu Avukat

TBB Sicil No: 196866

LinkedIn

İkamet ve çalışma izni, sınır dışı etme ve tahdit kaydı ile Türk vatandaşlığına geçiş başvurularını yürütür.

سياسة التحرير

← جميع المقالات
اتصالواتساب