سحب الجنسية التركية عبارة شائعة تجمع تحت اسم واحد ثلاثة أعمال مختلفة في قانون الجنسية التركية رقم 5901 (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu): الإسقاط بقرار من رئيس الجمهورية في حالات محددة (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.29)، والإلغاء إذا صدر قرار الاكتساب نتيجة تصريح كاذب أو إخفاء أمور جوهرية (5901 sayılı Kanun m.31)، والسحب إذا صدر القرار دون توافر الشروط القانونية أو صدر مكررًا (5901 sayılı Kanun m.40). ولكل منها سبب وجهة وتاريخ سريان وأثر على الزوج والأطفال مختلف. وكلها أعمال إدارية يُطعن فيها أمام القضاء الإداري خلال ستين يومًا (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7). نذكر أسماء القوانين بالتركية لأن النصوص الرسمية تُنشر بها، وكل ترجمة عربية في هذه المقالة غير رسمية.
1. سحب الجنسية التركية: ثلاثة أعمال مختلفة في القانون
سحب الجنسية التركية ليس عملًا واحدًا: فالقانون يجعل فقدان الجنسية بقرار من الجهة المختصة يتم بالخروج أو بالإسقاط أو بإلغاء قرار الاكتساب (5901 sayılı Kanun m.24)، ويضيف إليها سحب القرارات التي صدرت دون شروطها أو مكررة (5901 sayılı Kanun m.40). والخروج يتم بطلب الشخص نفسه، أما الأعمال الثلاثة الأخرى فتتم دون طلبه، وهي ما يُقصد عادةً بسحب الجنسية التركية. ويظهر الفرق بينها في الجدول التالي:
| المحور | الإسقاط (5901 sayılı Kanun m.29) | الإلغاء (5901 sayılı Kanun m.31) | السحب (5901 sayılı Kanun m.40) |
|---|---|---|---|
| السبب | أفعال معددة في المادة، منها العمل في خدمة دولة أجنبية لا تتفق مع مصالح تركيا | تصريح كاذب أو إخفاء أمور جوهرية أساسية للاكتساب | صدور القرار دون توافر الشروط القانونية أو صدوره مكررًا |
| من يقرر | رئيس الجمهورية | الجهة التي أصدرت قرار الاكتساب | لا تسمّي المادة جهة مستقلة |
| تاريخ السريان | نشر القرار في الجريدة الرسمية (5901 sayılı Kanun m.30/1) | تاريخ القرار (5901 sayılı Kanun m.32) | لا تحدده المادة 40 |
| الزوج والأطفال | لا يتأثرون، فالقرار شخصي (5901 sayılı Kanun m.30/2) | يشملهم إذا اكتسبوا الجنسية تبعًا للشخص (5901 sayılı Kanun m.32) | لا تنص عليه المادة 40 |
| التبليغ | يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعدّ مبلَّغًا في تاريخ نشره (5901 sayılı Kanun m.41) | يُبلَّغ إلى الشخص وجهة التقديم (5901 sayılı Kanun m.41) | يُبلَّغ إلى الشخص وجهة التقديم (5901 sayılı Kanun m.41) |
ولهذا فإن السؤال الأول أمام من يواجه سحب الجنسية التركية هو: بأي مادة صدر القرار؟ فالمادة هي التي تحدد السبب الذي يُناقش في الدعوى، والمحكمة المختصة، وهل يمتد القرار إلى الأسرة.
2. سحب الجنسية التركية بالإسقاط (المادة 29)
سحب الجنسية التركية بالإسقاط يتم بقرار من رئيس الجمهورية ضد من تثبت الجهات الرسمية قيامه بأحد الأفعال التي تعددها المادة 29/1 من القانون رقم 5901:
- العمل في خدمة دولة أجنبية لا تتفق مع مصالح تركيا: إذا أُبلغ الشخص بترك هذه الخدمة، من البعثات في الخارج أو من السلطات الإدارية في الداخل، ولم يتركها بإرادته خلال المهلة المناسبة التي تُمنح له ولا تقل عن ثلاثة أشهر.
- الاستمرار في خدمة دولة في حالة حرب مع تركيا: بإرادته ودون إذن من رئيس الجمهورية.
- أداء الخدمة العسكرية طوعًا في دولة أجنبية: دون الحصول على إذن.
وتضيف المادة 29/2 حالة أخرى: المواطن الذي تجري بحقه تحقيقات أو محاكمة بسبب الجرائم المذكورة في المواد 302 و309 إلى 315 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، ولا يمكن الوصول إليه لوجوده في الخارج، يُبلَّغ عنه إلى الوزارة؛ فإذا لم يعد خلال ثلاثة أشهر رغم إعلان الدعوة إلى العودة في الجريدة الرسمية، جاز إسقاط جنسيته بقرار من رئيس الجمهورية.
وسحب الجنسية التركية بالإسقاط يسري من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو شخصي لا يؤثر في الزوج والأطفال (5901 sayılı Kanun m.30).
3. سحب الجنسية التركية بالإلغاء: التصريح الكاذب (المادة 31)
سحب الجنسية التركية بالإلغاء يعالج عيبًا مصدره تصريح الشخص نفسه: فإذا صدر قرار اكتساب الجنسية نتيجة تصريح كاذب من الشخص أو إخفائه أمورًا جوهرية كانت أساسًا للاكتساب، تلغيه الجهة التي أصدرته (5901 sayılı Kanun m.31). ويسري قرار الإلغاء من تاريخ صدوره (5901 sayılı Kanun m.32).
3.1. سحب الجنسية التركية بالإلغاء وأثره على الزوج والأطفال
سحب الجنسية التركية بالإلغاء يمتد إلى الأسرة: فقرار الإلغاء يُطبَّق أيضًا على الزوج والأطفال الذين اكتسبوا الجنسية التركية تبعًا للشخص المعني (5901 sayılı Kanun m.32). وهذا عكس الإسقاط تمامًا، إذ يبقى قرار الإسقاط شخصيًا (5901 sayılı Kanun m.30/2). لذلك فإن تحديد المادة التي صدر بموجبها القرار يحدد مباشرةً مصير جنسية أفراد الأسرة.
3.2. سحب الجنسية التركية بالإلغاء والأموال والعقارات
سحب الجنسية التركية بالإلغاء قد يمتد إلى الأموال: فإذا رُئي ضرورة تصفية أموال الشخص في تركيا يُذكر ذلك في قرار الإلغاء نفسه، وعليه أن يصفّيها خلال سنة على الأكثر، وإلا باعتها الخزينة وأُودع ثمنها باسمه في بنك عام داخل نظام الخزانة العامة (5901 sayılı Kanun m.33/1). وإذا طعن الشخص في قرار الإلغاء أمام القضاء، تُؤجَّل التصفية إلى نهاية الدعوى (5901 sayılı Kanun m.33/2). فالتصفية في هذا النص ليست أثرًا تلقائيًا لكل إلغاء، بل تتوقف على ذكرها في القرار. أما حدود تملّك الأجانب للعقار فمشروحة في شراء عقار في تركيا للأجانب.
4. سحب الجنسية التركية لقرار صدر دون شروطه (المادة 40)
سحب الجنسية التركية بمعناه الضيق يعالج عيبًا في القرار نفسه لا في تصريح الشخص: فالقرارات المتعلقة باكتساب الجنسية التركية أو فقدها تُسحب إذا تبيّن لاحقًا أنها صدرت دون توافر الشروط القانونية أو صدرت مكررة (5901 sayılı Kanun m.40). ونص المادة لا يربط السحب بسلوك الشخص، بل بانتفاء الشروط وقت القرار أو تكراره.
والفرق بين الإلغاء والسحب هو محور الدفاع: في الإلغاء يُناقش هل كان التصريح كاذبًا أو هل أُخفي أمر جوهري، وفي السحب يُناقش هل كانت الشروط القانونية متوافرة وقت القرار. وفي ملفات الجنسية التركية عن طريق الاستثمار يتصل هذا بشروط الاستثمار التي قام عليها القرار.
5. سحب الجنسية التركية والوضع القانوني بعده
سحب الجنسية التركية بالإلغاء يجعل الشخص خاضعًا لأحكام الأجانب بنص صريح: فالمادة 33/1 من القانون رقم 5901 تُخضع من أُلغيت جنسيتهم لقانون إقامة الأجانب وسفرهم رقم 5683، وهذا القانون أُلغي (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.124)، والإحالات إليه في التشريعات الأخرى تُعدّ إحالات إلى القانون رقم 6458 (6458 sayılı Kanun m.122). فيسري على الشخص قانون الأجانب والحماية الدولية، بما فيه أحكام الإقامة وقرارات الترحيل (6458 sayılı Kanun m.54). ولذلك ينبغي النظر في وضع الإقامة فور تبليغ القرار؛ انظر أنواع الإقامة في تركيا.
أما في الإسقاط والسحب فلا تتضمن المادتان 30 و40 نصًا مماثلًا للمادة 33 بشأن الوضع بعد القرار.
6. سحب الجنسية التركية والطعن فيه
سحب الجنسية التركية بأي من الأعمال الثلاثة عمل إداري يُطعن فيه بدعوى إلغاء. وتحكم الطعن ثلاث مسائل:
- المدة: ستون يومًا أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ما لم ينص قانون خاص على مدة أخرى (2577 sayılı Kanun m.7/1)، وتبدأ في المنازعات الإدارية من التبليغ الكتابي (2577 sayılı Kanun m.7/2-a). وقرارات الإسقاط تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعدّ مبلَّغة في تاريخ نشرها (5901 sayılı Kanun m.41)، فلا يُنتظر لها تبليغ شخصي.
- المحكمة: مجلس الدولة ينظر بوصفه محكمة أول درجة الدعاوى ضد قرارات رئيس الجمهورية (2575 sayılı Danıştay Kanunu m.24/1-a)، وهذا يشمل قرار الإسقاط. وفي غير ذلك، ما لم يحدد القانون محكمة أخرى، تختص المحكمة الإدارية في مكان الجهة التي أصدرت العمل (2577 sayılı Kanun m.32/1).
- وقف التنفيذ: رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ العمل (2577 sayılı Kanun m.27/1). ويجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا اجتمع شرطان معًا: أن يسبب تنفيذ العمل أضرارًا يصعب أو يستحيل تداركها، وأن يكون العمل مخالفًا للقانون بوضوح (2577 sayılı Kanun m.27/2).
وفي دعوى سحب الجنسية التركية يُحدَّد السبب القانوني للدعوى بالمادة التي صدر بموجبها القرار: فالطعن في إلغاء (5901 sayılı Kanun m.31) يدور حول صحة التصريح، والطعن في سحب (5901 sayılı Kanun m.40) يدور حول توافر الشروط وقت القرار.
7. سحب الجنسية التركية واستعادتها
سحب الجنسية التركية بالإسقاط لا يغلق باب العودة: فمن أُسقطت عنه الجنسية وفق المادة 29 يجوز له استعادتها بقرار من رئيس الجمهورية، بشرط ألا يوجد في حاله مانع من حيث الأمن القومي وأن يقيم في تركيا ثلاث سنوات (5901 sayılı Kanun m.14). ولا تذكر المادتان 13 و14 حالتي الإلغاء (5901 sayılı Kanun m.31) والسحب (5901 sayılı Kanun m.40) بين حالات الاستعادة. أما طرق الاكتساب العامة فمشروحة في الحصول على الجنسية التركية.
8. سحب الجنسية التركية والخروج منها بالإرادة
سحب الجنسية التركية يختلف عن الخروج منها الذي يطلبه الشخص نفسه: فمن يريد الخروج يطلب إذنًا من الوزارة، ويُشترط فيه البلوغ وقوة التمييز، واكتساب جنسية دولة أجنبية أو وجود دلائل مقنعة على اكتسابها، وألا يكون مطلوبًا بسبب جريمة أو خدمة عسكرية، وألا يكون عليه قيد مالي أو جزائي (5901 sayılı Kanun m.25). كما يجيز القانون لفئات محددة، منها من اكتسب الجنسية بالتبني أو تبعًا لأبيه أو أمه، ترك الجنسية التركية باستعمال حق الاختيار خلال ثلاث سنوات من بلوغهم (5901 sayılı Kanun m.34). وهذان طريقان يبدآن بطلب الشخص، ولا يدخلان في سحب الجنسية التركية.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بسحب الجنسية التركية؟
عبارة «سحب الجنسية التركية» تُستعمل لثلاثة أعمال مختلفة في القانون رقم 5901: الإسقاط بقرار من رئيس الجمهورية في الحالات المعددة في المادة 29، والإلغاء إذا صدر قرار الاكتساب نتيجة تصريح كاذب أو إخفاء أمور جوهرية (5901 sayılı Kanun m.31)، والسحب إذا تبيّن أن القرار صدر دون توافر الشروط القانونية أو صدر مكررًا (5901 sayılı Kanun m.40).
هل يشمل سحب الجنسية التركية الزوج والأطفال؟
يتوقف ذلك على نوع العمل. قرارات الإسقاط شخصية ولا تؤثر في الزوج والأطفال (5901 sayılı Kanun m.30/2). أما قرار الإلغاء فيُطبَّق أيضًا على الزوج والأطفال الذين اكتسبوا الجنسية التركية تبعًا للشخص المعني (5901 sayılı Kanun m.32).
متى يسري قرار سحب الجنسية التركية؟
قرار الإسقاط يسري من تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية (5901 sayılı Kanun m.30/1). وقرار الإلغاء يسري من تاريخ القرار (5901 sayılı Kanun m.32). ولا تحدد المادة 40 تاريخ سريان مستقلًا لقرار السحب.
ما مدة الطعن في قرار سحب الجنسية التركية؟
مدة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ستون يومًا ما لم ينص قانون خاص على مدة أخرى (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7/1)، وتبدأ في المنازعات الإدارية من التبليغ الكتابي (2577 sayılı Kanun m.7/2-a). وقرارات الإسقاط تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعدّ مبلَّغة في تاريخ نشرها (5901 sayılı Kanun m.41).
هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ قرار سحب الجنسية التركية؟
لا. رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ العمل الإداري (2577 sayılı Kanun m.27/1). ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ إذا اجتمع شرطان معًا: أن يسبب تنفيذ العمل أضرارًا يصعب أو يستحيل تداركها، وأن يكون العمل مخالفًا للقانون بوضوح (2577 sayılı Kanun m.27/2).
ماذا يحدث لعقارات من أُلغيت جنسيته التركية؟
إذا رُئي ضرورة تصفية أمواله يُذكر ذلك في قرار الإلغاء، وعليه أن يصفّي أمواله في تركيا خلال سنة على الأكثر، وإلا باعتها الخزينة وأُودع ثمنها باسمه في بنك عام. وإذا طعن في قرار الإلغاء أمام القضاء تُؤجَّل التصفية إلى نهاية الدعوى (5901 sayılı Kanun m.33).
هل يمكن استعادة الجنسية التركية بعد سحبها؟
من أُسقطت عنه الجنسية وفق المادة 29 يجوز له استعادتها بقرار من رئيس الجمهورية بشرط ألا يوجد مانع من حيث الأمن القومي وأن يقيم في تركيا ثلاث سنوات (5901 sayılı Kanun m.14). ولا تذكر المادتان 13 و14 حالتي الإلغاء (5901 sayılı Kanun m.31) والسحب (5901 sayılı Kanun m.40) بين حالات الاستعادة.
