الحصول على الجنسية التركية يتم بإحدى طريقتين فقط: بالولادة، أو لاحقًا (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.5). والحصول اللاحق على الجنسية التركية يكون في الغالب بقرار من الجهة المختصة عبر ثلاثة طرق: الطريق العام بعد إقامة خمس سنوات دون انقطاع (5901 sayılı Kanun m.11)، والطريق الاستثنائي بقرار من رئيس الجمهورية في حالات منها الاستثمار (5901 sayılı Kanun m.12)، وطريق الزواج بعد زواج مستمر مدته ثلاث سنوات على الأقل (5901 sayılı Kanun m.16). ويُضاف إليها التبني وحق الاختيار (5901 sayılı Kanun m.9). وتوافر الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا في الجنسية (5901 sayılı Kanun m.10). نذكر اسم القانون بالتركية لأن النصوص الرسمية تُنشر بها، وكل ترجمة عربية في هذه المقالة غير رسمية.
1. الحصول على الجنسية التركية: بالولادة أو لاحقًا
الحصول على الجنسية التركية بالولادة لا يحتاج إلى طلب: فهو يثبت تلقائيًا على أساس النسب أو مكان الولادة، ويسري من لحظة الولادة (5901 sayılı Kanun m.6). أما الحصول اللاحق على الجنسية التركية فيتم بقرار من الجهة المختصة، أو بالتبني، أو باستعمال حق الاختيار (5901 sayılı Kanun m.9).
والحصول على الجنسية التركية بقرار من الجهة المختصة مقيّد منذ البداية: فالأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون يجوز له أن يكتسب الجنسية بقرار الجهة المختصة، لكن توافر الشروط لا يمنحه حقًا مطلقًا في اكتسابها (5901 sayılı Kanun m.10/1). فالشروط لازمة لتقديم الطلب ولا تضمن نتيجته، ولهذا يجب التعامل بحذر مع أي وعد بـ«جنسية مضمونة». كما تحدد الوزارة المبادئ والأسس التي تُطبَّق في الحصول اللاحق على الجنسية بعد أخذ آراء الجهات العامة المعنية (5901 sayılı Kanun m.10/2).
2. الحصول على الجنسية التركية بالولادة: النسب ومكان الولادة
الحصول على الجنسية التركية بالنسب هو القاعدة في الجنسية بالولادة، ولا يتوقف على مكان الولادة. فالطفل المولود داخل تركيا أو خارجها من أم تركية أو أب تركي في إطار الزواج يكون تركيًا. والطفل المولود خارج إطار الزواج من أم تركية وأب أجنبي يكون تركيًا أيضًا. أما الطفل المولود خارج إطار الزواج من أب تركي وأم أجنبية فيكتسب الجنسية التركية عند استيفاء الأصول التي تكفل إثبات النسب (5901 sayılı Kanun m.7).
فحيث تكون الأم تركية يكون الطفل تركيًا سواء وُلد في إطار الزواج أو خارجه. وحيث يكون الأب وحده تركيًا وتقع الولادة خارج الزواج، لا تثبت الجنسية إلا بعد إثبات النسب.
الحصول على الجنسية التركية بمكان الولادة استثناء ضيق يمنع انعدام الجنسية. فالطفل المولود في تركيا الذي لا يكتسب بالولادة جنسية أي دولة من خلال والديه الأجنبيين يكون تركيًا منذ ولادته، والطفل الذي يُعثر عليه في تركيا يُعدّ مولودًا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك (5901 sayılı Kanun m.8). لذلك فإن الولادة في تركيا لا تمنح الجنسية بذاتها، وإنما تمنحها حين يكون الطفل لولاها عديم الجنسية.
3. الحصول على الجنسية التركية بالطريق العام: خمس سنوات إقامة
الحصول على الجنسية التركية بالطريق العام يقوم على إقامة في تركيا مدتها خمس سنوات دون انقطاع، محسوبة رجوعًا من تاريخ الطلب، إلى جانب شروط أخرى تجب كلها معًا (5901 sayılı Kanun m.11).
3.1. شروط الحصول على الجنسية التركية بالطريق العام
شروط الحصول على الجنسية التركية بالطريق العام ثمانية، وتنص عليها المادة 11/1 من القانون رقم 5901:
- البلوغ وقوة التمييز: أن يكون الأجنبي بالغًا ومتمتعًا بقوة التمييز وفقًا لقانونه الوطني، أو وفقًا للقوانين التركية إن كان عديم الجنسية.
- الإقامة: أن يكون قد أقام في تركيا خمس سنوات دون انقطاع محسوبة رجوعًا من تاريخ الطلب.
- نية الاستقرار: أن يؤكد بسلوكه قراره بالاستقرار في تركيا.
- الصحة العامة: ألا يكون مصابًا بمرض يشكّل خطرًا على الصحة العامة.
- حسن الأخلاق: أن يكون حسن الأخلاق.
- اللغة التركية: أن يتكلم التركية بقدر كافٍ.
- الدخل: أن يملك في تركيا دخلًا أو مهنة تكفي لمعيشته ومعيشة من يعولهم.
- الأمن القومي والنظام العام: ألا يوجد في حاله ما يشكّل مانعًا من حيث الأمن القومي والنظام العام.
ولا تتضمن هذه القائمة شرط التخلي عن الجنسية الأصلية.
3.2. الحصول على الجنسية التركية والسفر خارج تركيا خلال الإقامة
الحصول على الجنسية التركية لا ينقطع طريقه بكل سفر إلى الخارج: فالقانون يسمح لطالب الجنسية بأن يكون خارج تركيا خلال مدة الإقامة المطلوبة للطلب بما لا يتجاوز اثني عشر شهرًا في المجموع، وتُحتسب هذه الفترات ضمن مدة الإقامة (5901 sayılı Kanun m.15). والإقامة في معنى القانون هي السكن في تركيا وفقًا للقوانين التركية، ولذلك تُحسب المدة التي يُقيم فيها الأجنبي بإقامة مشروعة. ويتوقف ذلك على نوع الإذن الذي يحمله؛ انظر أنواع الإقامة في تركيا.
4. الحصول على الجنسية التركية بصورة استثنائية: الاستثمار والخدمة غير العادية
الحصول على الجنسية التركية بصورة استثنائية لا يرتبط بمدة إقامة، ويتم بقرار من رئيس الجمهورية بشرط ألا يوجد ما يمنع من حيث الأمن القومي والنظام العام (5901 sayılı Kanun m.12/1). وتشمل المادة أربع فئات:
- من يجلبون منشآت صناعية إلى تركيا، أو قدّموا أو يُتوقع أن يقدّموا خدمة غير عادية في المجالات العلمية أو التقنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وتقدّمت الوزارات المعنية بشأنهم باقتراح مسبّب.
- من حصلوا على الإقامة المنصوص عليها في المادة 31/1-j من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وحاملو البطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart)، مع أزواجهم الأجانب وأطفالهم الأجانب القاصرين أو المعالين. وهذه هي الفئة التي يقوم عليها طريق الاستثمار.
- من يُرى أن منحهم الجنسية ضروري.
- من قُبلوا بصفة مهاجرين.
وطلبات من يوجد في حاله مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام ترفضها الوزارة (5901 sayılı Kanun m.12/2)، وإجراءات هذا الطريق تتولاها الوزارة (5901 sayılı Kanun m.19/2). أما مبالغ الاستثمار وخياراته فلا تحددها المادة 12 بل التشريعات الفرعية، وهي تتغير بمرور الوقت. الطرق السبعة ومبالغها مشروحة في الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
5. الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج
الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج لا يتم تلقائيًا: فالزواج من مواطن تركي لا يكسب الجنسية مباشرةً، وإنما يجيز للأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل والمستمر زواجه أن يتقدم بطلب (5901 sayılı Kanun m.16/1). وتشترط المادة في صاحب الطلب ثلاثة أمور: العيش في وحدة أسرية، وعدم القيام بنشاط يتنافى مع رابطة الزواج، وألا يوجد مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام.
وإذا انتهى الزواج بوفاة الزوج التركي بعد تقديم الطلب، فلا يُشترط العيش في وحدة أسرية (5901 sayılı Kanun m.16/2). ومن اكتسب الجنسية بالزواج ثم حُكم ببطلان الزواج يحتفظ بالجنسية إن كان حسن النية في الزواج (5901 sayılı Kanun m.16/3).
6. الحصول على الجنسية التركية في حالات خاصة
الحصول على الجنسية التركية في الحالات الخاصة يتم بطرق لا تقوم على مدة الإقامة الخمسية ولا على الزواج.
6.1. الحصول على الجنسية التركية بالتبني
الحصول على الجنسية التركية بالتبني متاح للشخص غير البالغ الذي يتبناه مواطن تركي، بشرط ألا يوجد مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام، ويسري من تاريخ القرار (5901 sayılı Kanun m.17).
6.2. الحصول على الجنسية التركية بحق الاختيار
الحصول على الجنسية التركية بحق الاختيار يخص الأطفال الذين فقدوا الجنسية التركية تبعًا لأمهم أو أبيهم وفق المادة 27؛ فيجوز لهم أن يكتسبوها باستعمال حق الاختيار خلال ثلاث سنوات من بلوغهم (5901 sayılı Kanun m.21). ويسري الاكتساب من تاريخ القرار الذي يثبت توافر شروط هذا الحق (5901 sayılı Kanun m.22/1).
6.3. الحصول على الجنسية التركية لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية
الحصول على الجنسية التركية لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية يتم بتصريح مكتوب: فمن يتقدم منهم بطلب يكتسب الجنسية التركية إذا صرّح كتابةً بأنه يريد أن يصبح مواطنًا تركيًا (5901 sayılı Kanun m.42/1). أما من اكتسب جنسية جمهورية شمال قبرص التركية لاحقًا فتُطبَّق عليه أحكام المادة 11 (5901 sayılı Kanun m.42/2).
7. الحصول على الجنسية التركية مجددًا بعد فقدانها
الحصول على الجنسية التركية مجددًا يتوقف على كيفية فقدانها، لا على الطريق العام. فمن فقدها بالحصول على إذن بالخروج منها، ومن فقدها تبعًا لوالديه ولم يستعمل حق الاختيار خلال المدة المنصوص عليها في المادة 21، يجوز لهما استعادتها بقرار من الوزارة دون النظر إلى مدة الإقامة في تركيا، بشرط ألا يوجد مانع من حيث الأمن القومي (5901 sayılı Kanun m.13).
أما من أُسقطت عنه الجنسية وفق المادة 29 فيستعيدها بقرار من رئيس الجمهورية، ومن فقدها وفق المادة 34 يستعيدها بقرار من الوزارة، وفي الحالتين يُشترط ألا يوجد مانع من حيث الأمن القومي وأن يقيم في تركيا ثلاث سنوات (5901 sayılı Kanun m.14). وتنص المادة 43 على استعادة الجنسية دون شرط إقامة لمن فقدها وفق بنود معينة من القانونين الملغيين رقم 403 ورقم 1312.
ولذلك فإن السؤال الأول أمام من كان مواطنًا تركيًا ليس «أي طريق ينطبق عليّ» بل «بأي حكم فقدتُ الجنسية»، فهذه الواقعة وحدها هي التي تحدد إن كانت مدة الإقامة مطلوبة أم لا. أما الفرق بين إسقاط الجنسية وإلغائها وسحبها، وأثر كل منها على الزوج والأطفال ومدة الطعن فيه، فمشروح في سحب الجنسية التركية.
8. مراحل الحصول على الجنسية التركية: جهة التقديم والقرار
مراحل الحصول على الجنسية التركية تبدأ بالطلب: يُقدَّم طلب اكتساب الجنسية داخل تركيا إلى ولاية المكان الذي يقيم فيه الشخص، وخارج تركيا إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ويُقدَّم شخصيًا أو بوكالة خاصة بهذا الحق (5901 sayılı Kanun m.37).
في طلبات الطريق العام (5901 sayılı Kanun m.11) وطريق الزواج (5901 sayılı Kanun m.16)، تتحقق لجنة فحص طلبات الجنسية المشكّلة في الولايات من توافر الشروط المطلوبة للطلب (5901 sayılı Kanun m.18). ثم يُعدّ ملف الجنسية لمن تتوافر فيه الشروط ويُرسل إلى الوزارة لتقرر. وبعد الفحص والتحري تمنح الوزارة الجنسية بقرارها لمن تراه مناسبًا وترفض طلب من لا تراه كذلك (5901 sayılı Kanun m.19/1). أما الطريق الاستثنائي فإجراءاته لدى الوزارة والقرار فيه لرئيس الجمهورية (المادتان 12 و19/2).
وقرار اكتساب الجنسية يسري من تاريخ صدوره (5901 sayılı Kanun m.20/1)، ويُبلَّغ إلى صاحب الطلب وإلى جهة التقديم (5901 sayılı Kanun m.41). ويُسحب القرار إذا تبيّن لاحقًا أنه صدر دون توافر الشروط القانونية أو صدر مكررًا (5901 sayılı Kanun m.40).
8.1. الحصول على الجنسية التركية للزوج والأطفال
الحصول على الجنسية التركية بقرار من الجهة المختصة لا يؤثر في جنسية الزوج، فعلى الزوج الأجنبي أن يستوفي طريقًا خاصًا به. أما الأطفال الذين تكون حضانتهم لدى الأب أو الأم فيكتسبون الجنسية بموافقة الوالد الآخر، وإن لم تُعطَ الموافقة يُعمل بقرار قاضي الدولة التي فيها محل الإقامة المعتاد للأب أو الأم. وأطفال الأب والأم اللذين يكتسبان الجنسية معًا يكتسبونها أيضًا (5901 sayılı Kanun m.20/2). والطفل الذي لم يُدرج مع والديه وقت اكتسابهما الجنسية يُطبَّق عليه الطريق العام في المادة 11 إذا تقدم بعد بلوغه (5901 sayılı Kanun m.20/3).
9. الحصول على الجنسية التركية والجواز التركي: كيف يُستخرج الجواز
الحصول على الجنسية التركية يسبق الحصول على الجواز التركي العادي، لأن هذا الجواز يُمنح للمواطنين الأتراك: تصدر جوازات السفر العادية للمواطنين الأتراك داخل تركيا وزارة الداخلية أو الولايات بحسب التفويض الذي يعطيه وزير الداخلية، وتصدرها خارج تركيا قنصليات الجمهورية التركية (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.15). فالجواز التركي يتبع الجنسية، ويُطلب بعد اكتسابها بأحد الطرق المشروحة أعلاه، ومنها طريق الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
9.1. شروط الحصول على الجواز التركي بعد الحصول على الجنسية التركية
شروط الحصول على الجواز التركي تبدأ من قرار الجنسية نفسه: قرار اكتساب الجنسية التركية يسري من تاريخ صدوره (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.20/1)، فطلب الجواز يأتي بعد هذا القرار لا قبله. وأماكن تقديم طلب الجواز العادي والوثائق المطلوبة تحددها وزارة الداخلية، ومن يتقدم خارج تركيا إلى القنصلية المسجل فيها يُعطى الجواز على أساس قيوده في سجل تلك القنصلية (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.17).
ويصدر الجواز العادي الفردي لمدد صلاحية تحددها وزارة الداخلية على ألا تقل عن ستة أشهر، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.15). ولصاحب الجواز أن يطلب قيد أولاده القاصرين في خانة المرافقين في جوازه، لكن المقيدين في هذه الخانة لا يسافرون بهذا الجواز إلا مع صاحبه (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.15). ولكي يحصل القاصر على جواز يسافر به وحده، يجب أن يقدم وثيقة مصدقة من جهة رسمية تتضمن موافقة ممثله القانوني (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.17).
9.2. الحصول على الجنسية التركية والجواز «الخاص بالأجانب»
الحصول على الجنسية التركية لا يحدث بحمل جواز تركي مختوم بعبارة «خاص بالأجانب». فوزارة الداخلية قد تعطي عديمي الجنسية، ومن تُعامَل إقامتهم وسفرهم معاملة عديمي الجنسية لعدم انتظام وضع جنسيتهم، جوازًا يحمل ختم «خاص بالأجانب»، والقانون ينص على أن هذا الجواز لا يحمل أي معنى من حيث اكتساب الجنسية التركية ولا يُكسب حامله أي حق (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.18). وهو نوعان: جواز صالح لدخول واحد إلى تركيا أو خروج واحد منها، وجواز لذهاب وعودة صالح لمدة تحددها وزارة الداخلية على ألا تقل عن ثلاثة أشهر (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.18).
9.3. الحصول على الجنسية التركية وحالات منع إصدار الجواز
الحصول على الجنسية التركية لا يعني أن الجواز يُمنح في كل حال. فلا يُعطى جواز ولا وثيقة سفر لمن منعت المحاكم خروجه إلى الخارج، ولا لمن تحدد وزارة الداخلية أنه مؤسس أو مدير أو عامل في مؤسسات تعليمية أو صحية أو أوقاف أو جمعيات أو شركات في الخارج ثبت انتماؤها أو ارتباطها بمنظمات إرهابية؛ ويجوز في الحالات الضرورية، بموافقة رئيس الجمهورية، إعطاء الجواز أو وثيقة السفر لغير من منعت المحاكم سفرهم (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.22). ويجوز كذلك عدم إعطاء الجواز لمن فقد جوازه دون سبب مشروع، ولمن رُحِّل من البلد الذي كان فيه، مع النظر في سبب ترحيله (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.22).
10. الحصول على الجنسية التركية وازدواج الجنسية
الحصول على الجنسية التركية لا يتطلب التخلي عن الجنسية الأصلية في شروط المادة 11، والقانون التركي يعرف تعدد الجنسيات: فمن يكتسب جنسية دولة أجنبية لأي سبب ويقدّم ما يثبت ذلك، يُسجَّل في سجلات النفوس أنه متعدد الجنسيات بعد التحقق من أنه الشخص نفسه (5901 sayılı Kanun m.44). غير أن احتفاظ الأجنبي بجنسيته الحالية بعد اكتساب الجنسية التركية تحدده قوانين دولته هو، فيجب فحصها بصورة مستقلة قبل التقديم.
11. رفض طلب الحصول على الجنسية التركية
رفض طلب الحصول على الجنسية التركية قرار إداري: فالوزارة ترفض الطلب الذي لا تراه مناسبًا (5901 sayılı Kanun m.19/1)، وترفض طلبات من يوجد في حاله مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام (5901 sayılı Kanun m.12/2)، ويُبلَّغ القرار إلى صاحب الطلب (5901 sayılı Kanun m.41).
ويمكن الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري. ومدة رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ستون يومًا ما لم ينص قانون خاص على مدة أخرى (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7/1)، وتبدأ في المنازعات الإدارية من تاريخ التبليغ الكتابي (2577 sayılı Kanun m.7/2-a). ولأن توافر الشروط لا يمنح حقًا مطلقًا (5901 sayılı Kanun m.10/1)، تنصبّ الرقابة القضائية على مشروعية القرار ولا يمكن ضمان نتيجتها مسبقًا.
- تقديم الطلبيُقدَّم الطلب إلى ولاية مكان الإقامة داخل تركيا أو إلى البعثة في الخارج، شخصيًا أو بوكالة.المادة 37 من القانون رقم 5901
- فحص الشروط في الولايةتتحقق لجنة فحص طلبات الجنسية من توافر شروط المادة 11 أو المادة 16.المادة 18
- الملف إلى الوزارةيُعدّ ملف الجنسية لمن تتوافر فيه الشروط ويُرسل إلى الوزارة للفحص والتحري.المادة 19/1
- قرار الوزارةتمنح الوزارة الجنسية بقرارها لمن تراه مناسبًا، وترفض طلب من لا تراه كذلك.المادة 19/1
- قبول: تسري الجنسية من تاريخ القرارالمادة 20/1
- رفض: دعوى إدارية خلال ستين يومًا من التبليغ الكتابيالمادة 7/1 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577
الأسئلة الشائعة
ما طرق الحصول على الجنسية التركية؟
الحصول على الجنسية التركية يكون إما بالولادة وإما لاحقًا (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.5). والجنسية بالولادة تقوم على النسب أو مكان الولادة وتثبت تلقائيًا. أما الحصول اللاحق فيكون بقرار من الجهة المختصة أو بالتبني أو باستعمال حق الاختيار (5901 sayılı Kanun m.9). وأشهر صور القرار ثلاث: الطريق العام بعد خمس سنوات إقامة (5901 sayılı Kanun m.11)، والطريق الاستثنائي بقرار من رئيس الجمهورية (5901 sayılı Kanun m.12)، وطريق الزواج بعد ثلاث سنوات زواج (5901 sayılı Kanun m.16).
ما شروط الحصول على الجنسية التركية بالطريق العام؟
تشترط المادة 11 من القانون رقم 5901 أن يكون الأجنبي بالغًا ومتمتعًا بقوة التمييز، وأن يكون قد أقام في تركيا خمس سنوات دون انقطاع محسوبة رجوعًا من تاريخ الطلب، وأن يؤكد بسلوكه قراره بالاستقرار في تركيا، وألا يكون مصابًا بمرض يشكّل خطرًا على الصحة العامة، وأن يكون حسن الأخلاق، وأن يتكلم التركية بقدر كافٍ، وأن يملك دخلًا أو مهنة تكفي لمعيشته ومعيشة من يعولهم، وألا يوجد ما يمنعه من حيث الأمن القومي والنظام العام.
كم يجوز البقاء خارج تركيا خلال سنوات الإقامة الخمس؟
يجوز لطالب الجنسية أن يكون خارج تركيا خلال مدة الإقامة المطلوبة للطلب بما لا يتجاوز اثني عشر شهرًا في المجموع، وتُحتسب هذه الفترات ضمن مدة الإقامة (5901 sayılı Kanun m.15). والإقامة في معنى القانون هي السكن في تركيا وفقًا للقوانين التركية.
هل يحصل كل من تتوافر فيه الشروط على الجنسية التركية؟
لا. تنص المادة 10 من القانون رقم 5901 صراحةً على أن توافر الشروط المطلوبة لا يمنح الشخص حقًا مطلقًا في اكتساب الجنسية. فالشروط لازمة لتقديم الطلب، والقرار يعود إلى الجهة المختصة.
أين يُقدَّم طلب الحصول على الجنسية التركية؟
يُقدَّم الطلب داخل تركيا إلى ولاية المكان الذي يقيم فيه الشخص، وخارج تركيا إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ويُقدَّم شخصيًا أو بوكالة خاصة بهذا الحق (5901 sayılı Kanun m.37). وفي طلبات الطريق العام والزواج تتحقق لجنة فحص طلبات الجنسية في الولاية من توافر الشروط (5901 sayılı Kanun m.18)، ثم يُعدّ ملف الجنسية ويُرسل إلى الوزارة لتقرر (5901 sayılı Kanun m.19).
كيف أحصل على الجواز التركي؟
بعد الحصول على الجنسية التركية. جوازات السفر العادية تُمنح للمواطنين الأتراك، وتصدرها داخل تركيا وزارة الداخلية أو الولايات بتفويض من الوزير، وخارج تركيا قنصليات الجمهورية التركية (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.15). وأماكن التقديم والوثائق المطلوبة تحددها وزارة الداخلية (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.17).
هل يمكن الحصول على الجواز التركي دون الجنسية التركية؟
الجواز العادي لا. فهو يُمنح للمواطنين الأتراك (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.15). أما الجواز الذي قد تعطيه وزارة الداخلية لعديمي الجنسية ومن في حكمهم مختومًا بعبارة «خاص بالأجانب» فينص القانون على أنه لا يحمل أي معنى من حيث اكتساب الجنسية التركية ولا يُكسب حامله أي حق (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.18).
متى يمكن طلب الجواز التركي بعد قرار الجنسية؟
بعد صدور القرار، لأن قرار اكتساب الجنسية التركية يسري من تاريخ صدوره (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.20/1). ويُقدَّم طلب الجواز داخل تركيا أو لدى القنصلية خارجها، وتحدد وزارة الداخلية أماكن التقديم والوثائق (5682 sayılı Pasaport Kanunu m.17).
كيف يتم الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟
يقوم طريق الاستثمار على الحالات الاستثنائية في المادة 12 من القانون رقم 5901، ومنها من حصل على الإقامة المنصوص عليها في المادة 31/1-j من قانون الأجانب والحماية الدولية وحاملو البطاقة الفيروزية. ويعمل بقرار من رئيس الجمهورية، أما المبالغ وشروط كل خيار فتحددها التشريعات الفرعية وقد تتغير، لذا يجب التحقق من العتبة السارية وقت تقديم الطلب.
هل تُكتسب الجنسية التركية فور الزواج؟
لا. بموجب المادة 16 من القانون رقم 5901، الزواج من مواطن تركي لا يكسب الجنسية التركية مباشرةً. بل يجب أن يكون قد مضى على الزواج ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون الزواج مستمرًا، وتشترط المادة كذلك العيش في وحدة أسرية وعدم القيام بنشاط يتنافى مع رابطة الزواج وألا يوجد مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام.
هل يحصل الأطفال والزوج على الجنسية التركية مع مقدم الطلب؟
اكتساب الجنسية التركية بقرار من الجهة المختصة لا يؤثر في جنسية الزوج. أما الأطفال الذين تكون حضانتهم لدى الأب أو الأم فيكتسبونها بموافقة الوالد الآخر، وإن لم تُعطَ الموافقة يُعمل بقرار قاضي الدولة التي فيها محل الإقامة المعتاد للأب أو الأم. والطفل الذي لم يُدرج مع والديه يُطبَّق عليه الطريق العام في المادة 11 إذا تقدم بعد بلوغه (5901 sayılı Kanun m.20).
ماذا يمكن فعله إذا رُفض طلب الحصول على الجنسية التركية؟
الرفض قرار إداري يُبلَّغ إلى صاحب الطلب (5901 sayılı Kanun m.41). ويمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري، ومدة رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ستون يومًا ما لم ينص قانون خاص على مدة أخرى، تبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7/1; 2577 sayılı Kanun m.7/2-a).
هل يمنع الحصول على الجنسية التركية ازدواج الجنسية؟
لا تتضمن شروط الطريق العام في المادة 11 من القانون رقم 5901 شرط التخلي عن الجنسية الأصلية، ويعرف القانون التركي تسجيل تعدد الجنسيات في سجلات النفوس (5901 sayılı Kanun m.44). غير أن إمكانية احتفاظ الأجنبي بجنسيته الحالية تتوقف على قانون دولته، فيجب تقييم قواعد تلك الدولة بصورة مستقلة.
