مخالفة الإقامة في تركيا تعني البقاء بعد انتهاء المدة التي تمنحها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو الإقامة، ولها في القانون التركي ثلاث نتائج منفصلة. الأولى مالية: رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة يُستوفى مضاعفًا، وقد تُضاف غرامة إدارية في حالات محددة بنصها. والثانية الترحيل: يُتخذ قرار ترحيل بحق من يتجاوز المدة بأكثر من عشرة أيام (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.54/1-e; 6458 sayılı Kanun m.54/1-g). والثالثة حظر الدخول: مدته خمس سنوات كحد أقصى (6458 sayılı Kanun m.9/3)، لكنه لا يتجاوز سنة واحدة لمن يراجع الولاية للخروج من تلقاء نفسه ويدفع ما عليه، وقد لا يُفرض أصلًا على من يأتي إلى المنفذ الحدودي من تلقاء نفسه ويدفع (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.8/2-b و8/2-c). ولكل نتيجة طريق طعن مختلف: الغرامة أمام محكمة الصلح الجزائية خلال خمسة عشر يومًا، وقرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام، وحظر الدخول بدعوى إدارية مهلتها العامة ستون يومًا.
يتبع هذا الدليل الأسئلة بالترتيب الذي يواجهه القارئ في الخليج أو في تركيا: متى تبدأ مخالفة الإقامة، وكم تبلغ غرامة التأخير وكيف تُحسب، ومتى يوضع ختم منع دخول تركيا وكيف يُرفع، وكيف يجري الترحيل من تركيا، وإلى أي محكمة يُقدَّم كل طعن.
نذكر أسماء القوانين بالتركية لأن النص الرسمي يُنشر بها، والولاية والمحكمة تبحثان عن الاسم التركي لا عن ترجمته. والقانون الأساسي هنا هو 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu، ولائحته التنفيذية هي Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (نسميها فيما يلي «اللائحة التنفيذية»). وكل ترجمة عربية في هذه المقالة غير رسمية.
1. مخالفة الإقامة في تركيا: متى تبدأ وما هي عتبة العشرة أيام
مخالفة الإقامة في تركيا تبدأ في اليوم التالي لانتهاء المدة المسموح بها، لكن أثرها القانوني يتدرج. فالرسم عن المدة المتجاوزة يُستحق من اليوم الأول، أما سبب الترحيل فلا ينشأ إلا بعد تجاوز عشرة أيام. ولذلك يجب أولًا تحديد المدة التي كان البقاء مسموحًا بها.
1.1. مدة البقاء في تركيا بدون إقامة: تسعون يومًا في كل مئة وثمانين يومًا
مخالفة الإقامة في تركيا لا تقع ما دام الزائر داخل حد التسعين يومًا. فمدة البقاء التي تمنحها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لا تتجاوز تسعين يومًا في كل مئة وثمانين يومًا (6458 sayılı Kanun m.11/1). والقانون يضع هذا الحد، لكنه لا يحدد طريقة عدّ الأيام؛ ولذلك يُتحقق من اليوم الأخير لدى الجهة المختصة إذا كان الحساب قريبًا من الحد.
ومن يأتي بتأشيرة أو دون تأشيرة لمدة تصل إلى تسعين يومًا معفى من الإقامة، لكن الإعفاء قائم طوال مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء فقط (6458 sayılı Kanun m.20/1-a). فالإعفاء مرتبط بوثيقة الدخول، لا بنية الزائر. ومن ينوي البقاء أطول يحتاج إلى نوع من أنواع الإقامة قبل انتهاء المدة؛ والأنواع وشروطها مشروحة في الإقامة في تركيا.
وتأشيرة الحدود التي تُمنح استثنائيًا في المنفذ تمنح بقاءً لا يزيد على خمسة عشر يومًا، ما لم يحدد رئيس الجمهورية مدة مختلفة (6458 sayılı Kanun m.13/2). فحاملها يدخل في مخالفة الإقامة بعد انقضاء هذه المدة الأقصر.
1.2. عتبة العشرة أيام في التأشيرة والإقامة
مخالفة الإقامة في تركيا تصبح سببًا للترحيل عند تجاوز عشرة أيام، ويختلف النص قليلًا بين التأشيرة والإقامة. يُتخذ قرار ترحيل بحق من يتجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بأكثر من عشرة أيام أو تُلغى تأشيرته (6458 sayılı Kanun m.54/1-e). ويُتخذ كذلك بحق من كانت لديه إقامة وخالف مدتها بأكثر من عشرة أيام من تاريخ انتهائها دون مبرر مقبول (6458 sayılı Kanun m.54/1-g).
الفرق بين البندين هو عبارة «دون مبرر مقبول». فهي ترد في بند الإقامة ولا ترد في بند التأشيرة. ومن كانت لديه إقامة وتأخر لسبب يستطيع إثباته، كالمرض أو القوة القاهرة، فله أن يحتج بهذا المبرر في ملفه.
والعتبة هي «أكثر من عشرة أيام»، فالعشرة أيام بالضبط لا تتجاوزها. غير أن القانون لا يحدد طريقة عدّ الأيام، ولذلك لا يُعتمد على يوم واحد في حدود العتبة. والعتبة تخص الترحيل وحده: رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة يُستحق ولو كان التجاوز يومًا واحدًا.
1.3. رفض تجديد الإقامة: مهلة عشرة أيام للخروج
مخالفة الإقامة في تركيا قد تنشأ من رفض طلب التجديد لا من انتهاء المدة. فمن يُرفض طلب تجديد إقامته ولا يغادر تركيا خلال عشرة أيام يُتخذ بحقه قرار ترحيل (6458 sayılı Kanun m.54/1-j). وهذه المهلة تبدأ من الرفض، فهي غير عتبة العشرة أيام التي تُحسب من انتهاء الإقامة في البند (g).
2. غرامة مخالفة الإقامة في تركيا: مبلغان مختلفان تحت اسم «غرامة التأخير»
غرامة مخالفة الإقامة في تركيا، أو ما يسميه كثيرون «غرامة التأخير»، ليست بندًا واحدًا في القانون. فالمبلغ الذي يُطلب عند الخروج يتكون من رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة، ويُستوفى مضاعفًا، ومن غرامة إدارية في حالات محددة. ولكل منهما أساس قانوني مختلف وطريقة حساب مختلفة وطريق طعن مختلف، والخلط بينهما هو سبب أغلب الأرقام المتضاربة المتداولة.
2.1. رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة يُستوفى مضاعفًا
غرامة التأخير في تركيا تبدأ برسم الإقامة. فعدم استخراج الإقامة أو عدم تمديدها لا يمنع تحصيل الرسم المحسوب عن المدة المتجاوزة وفق التعرفة، ويُستوفى الرسم المحسوب بهذه الطريقة مضاعفًا دون تطبيق غرامة أو فائدة تأخير (492 sayılı Harçlar Kanunu (6) sayılı tarife III/1). فالقانون لا يسمي هذا المبلغ غرامة، بل رسمًا يُحصَّل ضعفه.
وطريقة الحساب منصوص عليها في التعرفة ذاتها: مبلغ عن كل يوم حتى شهر، مع حد أدنى وحد أقصى للشهر الأول، ثم مبلغ عن كل شهر بعد الشهر الأول. وكسور الأشهر بعد الشهر الأول تُعد أشهرًا كاملة (تعرفة الرسوم رقم 6، البند III/1). فمن تجاوز شهرًا وأيامًا يدفع عن الأيام شهرًا كاملًا. ويُستوفى من الأطفال دون الثامنة عشرة نصف الرسم الأساسي (492 sayılı Harçlar Kanunu m.91).
ولا نكتب هنا مبالغ التعرفة بالليرة، لسبب منصوص عليه. فوزارة المالية مختصة بتحديد رسوم الإقامة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل (تعرفة الرسوم رقم 6، البند III/1). ولذلك يختلف المبلغ بحسب الجنسية، والأرقام المتداولة بالدولار في المنتديات ومواقع الاستشارات لا تصلح قاعدة عامة لمواطني دول الخليج أو غيرها.
2.2. الغرامة الإدارية في المادة 102: ما الذي تسميه وما الذي لا تسميه
غرامة مخالفة الإقامة في تركيا بمعنى الغرامة الإدارية تستند إلى المادة 102 من القانون رقم 6458، لكن هذه المادة لا تنص على مجرد تجاوز المدة باسمه. فبنودها التي تخص الأجنبي نفسه ثلاثة. الأول لمن يدخل تركيا أو يخرج منها بصورة غير مشروعة خلافًا للمادة 5 (6458 sayılı Kanun m.102/1-a)، والمادة 5 تتعلق بالدخول والخروج من المنافذ الحدودية بجواز سفر صالح، لا بمدة البقاء. والثاني لمن يدخل رغم حظر دخوله (6458 sayılı Kanun m.102/1-b). والثالث لمن لا يغادر تركيا في المهلة الممنوحة بموجب المادة 56/1 (6458 sayılı Kanun m.102/1-c).
فالبند الوحيد الذي يرتبط بالبقاء هو البند (c)، وهو مرتبط بقرار ترحيل حدد مهلة للمغادرة. أما من تجاوز مدته ولم يصدر بحقه قرار ترحيل، فلا يوجد بند يسمي حالته. وتوجد في الفقرة السادسة من المادة صلاحية عامة لفرض غرامة على من لا يلتزم بالواجبات الواردة في التنظيمات التي تضعها الوزارة (6458 sayılı Kanun m.102/6)، لكنها لا تذكر تجاوز المدة، ولا نفترض ربطها به. والقانون مع ذلك يفترض وجود غرامات في هذه الحالة، إذ يشترط لعدم فرض حظر الدخول أن يكون الأجنبي «قد دفع الغرامات الإدارية» (6458 sayılı Kanun m.9/4).
المبلغ الساري للبند (c). المبلغ المطبّق لسنة 2026 على من لم يغادر في مهلة قرار الترحيل هو 20.605 ليرة تركية. مصدر هذا الرقم جدول «2026 Yılı İdari Para Cezaları» الذي تنشره المديرية العامة للأمن (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı). وهذا الجدول وثيقة إدارية وليس تشريعًا، ولا يُنشر في الجريدة الرسمية؛ وقد اطّلعنا عليه في 22/09/2026. ولا نكتب مبلغًا للبنود الأخرى لأن تطبيقها على مجرد تجاوز المدة غير منصوص عليه.
ولماذا لا تصلح الأرقام القديمة؟ لأن الغرامات الإدارية تُزاد في بداية كل سنة تقويمية بنسبة إعادة التقييم، ولا تُحسب كسور الليرة (5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17/7). فالمبلغ الوارد في نص القانون ليس المبلغ الساري، والرقم المنشور لسنة سابقة لا يصلح لهذه السنة.
وتتضمن النصوص ثلاث قواعد عملية في الدفع. تُدفع الغرامات الإدارية في المادة 102 خلال ثلاثين يومًا من التبليغ (6458 sayılı Kanun m.102/5). وإذا دُفعت خلال مدة الدفع يُخصم منها خمسة وعشرون في المئة، والدفع لا يمنع الطعن فيها (5326 sayılı Kanun m.17/6). ويجوز تقسيطها على أربعة أقساط متساوية خلال سنة إذا لم تسمح الحالة الاقتصادية للشخص، بشرط دفع القسط الأول نقدًا (5326 sayılı Kanun m.17/3). وإذا تكررت المخالفة في السنة التقويمية نفسها تُزاد الغرامة بنصف مقدارها (6458 sayılı Kanun m.102/3).
2.3. كيف تُحسب غرامة البقاء في تركيا بتواريخك
غرامة البقاء في تركيا تُحسب من ثلاثة تواريخ: تاريخ انتهاء المدة المسموح بها، وتاريخ الخروج، وتاريخ أي قرار ترحيل صدر بينهما. فالتاريخان الأولان يحددان مدة التجاوز، أي عدد الأيام والأشهر التي يُحسب عنها الرسم المضاعف، وهل تجاوزت عتبة العشرة أيام. والتاريخ الثالث يحدد هل دخل الشخص في البند (c) من المادة 102.
ولمن يريد حساب الأيام والأشهر والرسم بتواريخه وجنسيته، أعددنا حاسبة غرامة مخالفة الإقامة في تركيا. وهي تطبق جدول الجنسيات الذي تنشره رئاسة إدارة الهجرة، وتعرض المبلغ بالدولار كما نُشر، ومعه مقابل تقريبي بالليرة بسعر البنك المركزي التركي لا يُعدّ المبلغ الرسمي، ولذلك يُتحقق من المبلغ النهائي لدى الجهة المختصة.
3. ختم منع دخول تركيا: من يضعه وكم مدته
ختم منع دخول تركيا هو التسمية الشائعة لقرار حظر الدخول. ويُحظر دخول الأجنبي الذي رُحِّل من تركيا بقرار من المديرية العامة لإدارة الهجرة أو الولايات (6458 sayılı Kanun m.9/2). ويجوز للمديرية العامة أو الولايات اتخاذ قرار حظر الدخول بحق من صدر بحقه قرار ترحيل وهو في تركيا (اللائحة التنفيذية m.8/1).
ومدة حظر الدخول إلى تركيا خمس سنوات كحد أقصى. ويجوز للمديرية العامة زيادتها عشر سنوات أخرى كحد أقصى إذا وُجد تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (6458 sayılı Kanun m.9/3). وتضيف اللائحة التنفيذية أن مدة الحظر لا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا استندت إلى السبب نفسه (m.8/2-d). وبداية الحظر لمن سيُرحَّل هي تاريخ خروجه من البلاد، لا تاريخ القرار (m.8/2-a). فمن بقي أشهرًا بعد القرار لا يُحسب له ذلك من مدة الحظر.
ولا يوجد في المادة 9 من القانون ولا في المادتين 8 و58 من اللائحة التنفيذية جدول يربط كل مدة تجاوز بمدة منع محددة. فاللائحة تقول إن من يأتي إلى المنفذ بعد انقضاء مهلة المغادرة يُطبَّق عليه حظر الدخول «بحسب مدة مخالفة التأشيرة أو الإقامة» (m.58/8)، دون أن تحدد المقابل. والجداول المتداولة التي تقول «ثلاثة أشهر تجاوز = سنة منع» لا تستند إلى نص منشور.
3.1. مخالفة الإقامة في تركيا والخروج الطوعي: متى لا يتجاوز المنع سنة
مخالفة الإقامة في تركيا يختلف أثرها على المنع بحسب من بادر أولًا: الأجنبي أم السلطة. والنصوص تعطي من يبادر بنفسه ثلاث نتائج متدرجة.
الأولى في القانون: من انتهت مدة تأشيرته أو إقامته، وراجع الولاية للخروج من تركيا قبل أن تكتشف الجهات المختصة وضعه، وصدر بحقه قرار ترحيل، قد لا يُتخذ بحقه قرار حظر دخول. والشرط أن يكون قد دفع الغرامات الإدارية وألا يكون قد تجاوز مدد المخالفة التي تحددها الوزارة (6458 sayılı Kanun m.9/4).
والثانية في اللائحة: من تجاوز المدة بأكثر من عشرة أيام، وراجع الولاية للخروج قبل صدور قرار الترحيل أو قبل تبليغه، لا تتجاوز مدة حظره سنة واحدة. والشرط أن يكون قد دفع رسوم مخالفة التأشيرة أو الإقامة والغرامات المترتبة عليها، ما لم يوجد سبب آخر يستوجب الحظر (اللائحة التنفيذية m.8/2-b).
والثالثة أيضًا في اللائحة: من تجاوز المدة بأكثر من عشرة أيام، وجاء إلى المنفذ الحدودي من تلقاء نفسه للخروج قبل صدور قرار ترحيل بحقه، ودفع الرسوم والغرامات، قد لا يُتخذ بحقه قرار حظر دخول بسبب مخالفة التأشيرة أو الإقامة (m.8/2-c). وهذا ما يسأل عنه كثيرون باسم «غرامة الخروج من تركيا»: الدفع في المطار قبل المغادرة.
والعبارة في النتيجتين الأولى والثالثة هي «قد لا يُتخذ»، أي أن الأمر خاضع للتقدير وليس حقًا تلقائيًا. أما الحد الأقصى للسنة في النتيجة الثانية فمنصوص عليه بصيغة «لا يتجاوز».
3.2. المهلة للمغادرة بعد قرار الترحيل
الترحيل من تركيا لا يعني دائمًا الاحتجاز والنقل. فمن صدر بحقه قرار ترحيل تُمنح له، بشرط النص على ذلك في القرار، مهلة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا لمغادرة تركيا (6458 sayılı Kanun m.56/1). ولا تُمنح المهلة لمن يوجد خطر هروبه أو اختفائه، ولمن خالف قواعد الدخول أو الخروج المشروع، ولمن استعمل وثائق مزورة أو حاول الحصول على إقامة بوثائق باطلة، ولمن يشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (6458 sayılı Kanun m.56/1).
وتُمنح لمن أُعطي المهلة وثيقة إذن خروج لا تخضع لأي رسم. لكن الالتزامات المتعلقة برسوم التأشيرة والإقامة وغراماتها تبقى محفوظة (6458 sayılı Kanun m.56/2). فكون الوثيقة مجانية لا يعني سقوط الدين.
ومن غادر في المهلة قد لا يُتخذ بحقه قرار حظر دخول (6458 sayılı Kanun m.9/5). واللائحة أوضح: من جاء إلى المنفذ خلال مهلة المغادرة ودفع غرامات مخالفة التأشيرة أو الإقامة لا يُطبَّق عليه حظر الدخول (اللائحة التنفيذية m.58/7). ويُسمح بخروجه متى جاء إلى المنفذ دون النظر إلى المهلة (m.58/6). أما من جاء بعد انقضاء المهلة فيُطبَّق عليه الحظر بحسب مدة المخالفة (m.58/8).
وخلال المهلة لا يجوز التقدم بطلب إقامة أو إذن عمل (m.58/3). ومن لم يغادر في المهلة دون عذر مقبول تتخذ الولاية بحقه قرار رقابة إدارية (m.58/2)، ويُنفَّذ ترحيله من مركز الترحيل (m.58/9)، وتُفرض عليه الغرامة الإدارية في البند (c) من المادة 102. وعن مراكز الترحيل ومواعيد الزيارة فيها انظر مراكز الترحيل في اسطنبول.
3.3. أكواد منع دخول تركيا وشرط الإذن المسبق
أكواد منع دخول تركيا هي طريقة تسجيل سبب المنع إداريًا، وهي ما يراه موظف القنصلية أو ضابط الحدود. ولا ترد قائمة بهذه الأكواد في المواد التي تنظم حظر الدخول (المادتان 9 و10 من القانون رقم 6458، والمادتان 8 و9 من اللائحة التنفيذية)، ولذلك لا نشرح هنا معنى كل رمز؛ فأي جدول يقدَّم على أنه نص قانوني يتجاوز ما في النصوص.
ما تنظمه النصوص هو شرط الإذن المسبق، وهو غير حظر الدخول. يجوز للمديرية العامة ربط قبول الأجنبي بإذن مسبق لأسباب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، ويجوز للولايات ذلك بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة (6458 sayılı Kanun m.9/7). ومن يظهر في النظام خاضعًا لشرط الإذن المسبق لا يُسمح بدخوله دون رأي إيجابي من المديرية العامة (اللائحة التنفيذية m.8/3).
فالغرامة غير المدفوعة قد تبقى مسجلة بعد الخروج، وقد تصبح سببًا لشرط الإذن المسبق عند العودة. ومن يغادر دون تسوية ما عليه يترك مسألة مفتوحة تظهر عند التأشيرة التالية أو في المنفذ.
3.4. كيف أعرف أني ممنوع من دخول تركيا
حظر الدخول يُبلَّغ، ولا يبقى سرًا حتى الوصول إلى المطار. ويجري التبليغ بحظر الدخول أو بشرط الإذن المسبق عن طريق موظفي القنصلية عند التقدم بطلب تأشيرة أو إقامة أو إذن عمل، أو عن طريق الولاية إذا كان الأجنبي في تركيا، أو عن طريق وحدة الشرطة المسؤولة عن الدخول والخروج في المنفذ الحدودي عند الخروج (اللائحة التنفيذية m.9/1). ويجب أن يتضمن التبليغ طريقة ممارسة حق الاعتراض والحقوق والواجبات الأخرى (6458 sayılı Kanun m.10/1).
ويكتشف كثيرون المنع لأول مرة برفض طلب التأشيرة. فلا تُمنح التأشيرة لمن يكون دخوله إلى تركيا محظورًا (6458 sayılı Kanun m.15/1-b)، ويُعد من يدخل في هذه القائمة مسافرًا غير مقبول ويُعاد دون السماح له بالدخول (6458 sayılı Kanun m.7/1-c).
3.5. رفع منع الدخول إلى تركيا
رفع منع الدخول إلى تركيا من صلاحية المديرية العامة لإدارة الهجرة. فيجوز لها رفع الحظر، أو السماح للأجنبي بالدخول لمدة محددة مع بقاء الحظر (6458 sayılı Kanun m.9/6). ويجوز لها ذلك دون انتظار انقضاء مدة الحظر (اللائحة التنفيذية m.8/2-e).
والنتيجتان مختلفتان، واختيار الطلب المناسب مهم. فرفع الحظر يزيله، أما الإذن بالدخول لمدة محددة فيترك الحظر قائمًا ويفتح نافذة لغرض بعينه، كجلسة محكمة أو معاملة عقارية أو التزام عائلي.
وحظر الدخول قرار إداري، ولم يحدد له القانون رقم 6458 مهلة طعن خاصة. فتنطبق المهلة العامة: ستون يومًا أمام المحاكم الإدارية حيث لا يحدد القانون الخاص مهلة أخرى (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7/1)، وتبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (m.7/2-a). ويجوز قبل رفع الدعوى أن يُطلب من الجهة التي أصدرت القرار إلغاؤه أو تعديله خلال مهلة الدعوى، وهذا الطلب يوقف المهلة (m.11/1). وإذا لم يُرد عليه خلال ثلاثين يومًا يُعد مرفوضًا (m.11/2)، ثم تستأنف المهلة سيرها مع احتساب المدة التي مضت قبل الطلب (m.11/3).
4. الترحيل من تركيا بسبب مخالفة الإقامة
الترحيل من تركيا بسبب مخالفة الإقامة قرار تتخذه الولاية، بتعليمات من المديرية العامة أو من تلقاء نفسها (6458 sayılı Kanun m.53/1). وإذا قُبض على أجنبي يدخل في المادة 54، يُبلَّغ عنه الولاية فورًا لتقرر في شأنه، ولا تتجاوز مدة التقييم واتخاذ القرار ثمانيًا وأربعين ساعة (6458 sayılı Kanun m.57/1).
ويُبلَّغ قرار الترحيل مع أسبابه إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه. وإذا لم يكن الأجنبي ممثَّلًا بمحامٍ، يُعلَم هو أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وبطرق الاعتراض ومهلها (6458 sayılı Kanun m.53/2). ولهذا فتاريخ التبليغ هو التاريخ الذي تبدأ منه مهلة الطعن، ويجب حفظ الوثيقة.
4.1. الطعن في قرار الترحيل خلال سبعة أيام
الطعن في قرار الترحيل من تركيا مهلته سبعة أيام فقط. فيجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ القرار، مع إبلاغ الجهة التي أصدرت القرار بالدعوى (6458 sayılı Kanun m.53/3). وهذه الفقرة بصيغتها الحالية معدلة بالقانون رقم 7533 بتاريخ 21/11/2024.
وللدعوى أثر لا يوجد في الطعون الأخرى: لا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة الدعوى، ولا حتى انتهاء المحاكمة إذا رُفعت الدعوى، ما لم يوافق هو على الترحيل (6458 sayılı Kanun m.53/3). وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من اكتمال الملف، أو من إتمام القرار التمهيدي أو الجلسة إن لزما. وعقد الجلسة متروك لتقدير المحكمة، وقرارها في هذا الشأن نهائي (6458 sayılı Kanun m.53/3).
4.2. من لا يُتخذ بحقه قرار ترحيل رغم مخالفة الإقامة
الترحيل من تركيا له استثناءات تنطبق ولو وُجد سبب الترحيل في المادة 54. فلا يُتخذ قرار ترحيل بحق من توجد دلائل جدية على أنه سيتعرض في البلد الذي سيُرحَّل إليه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (6458 sayılı Kanun m.55/1-a). ولا بحق من يُعد سفره خطرًا بسبب مشكلات صحية جدية أو السن أو الحمل (6458 sayılı Kanun m.55/1-b)، ولا بحق من يستمر علاجه من مرض يهدد الحياة ولا يوجد علاج له في البلد الذي سيُرحَّل إليه (6458 sayılı Kanun m.55/1-c). ويشمل الاستثناء كذلك ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدين من برنامج دعم الضحايا (6458 sayılı Kanun m.55/1-ç)، وضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى إتمام علاجهم (6458 sayılı Kanun m.55/1-d).
ويُقيَّم كل شخص على حدة، ويجوز أن يُطلب ممن يشملهم الاستثناء الإقامة في عنوان محدد والإبلاغ عن أنفسهم بالشكل والمدد المطلوبة (6458 sayılı Kanun m.55/2). ومن يخشى العودة إلى بلده قد ينطبق عليه نظام مستقل؛ انظر الحماية الدولية واللجوء في تركيا.
5. الاعتراض على غرامة مخالفة الإقامة في تركيا: أي محكمة وأي مهلة
الاعتراض على غرامة مخالفة الإقامة في تركيا لا يُقدَّم إلى المحكمة التي يُطعن أمامها في قرار الترحيل، والخلط بين الطريقين هو الخطأ الأكثر كلفة. فالقانون رقم 6458 لا يتضمن طريق طعن خاصًا بالغرامات الإدارية في المادة 102، وأحكام قانون المخالفات المتعلقة بطرق الطعن تنطبق حيث لا يوجد حكم مخالف في قانون آخر (5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.3/1-a).
فالغرامة الإدارية وحدها يُعترض عليها أمام محكمة الصلح الجزائية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تبليغ القرار أو تفهيمه، وإذا لم يُعترض خلال هذه المهلة يصبح القرار نهائيًا (5326 sayılı Kanun m.27/1). وإذا فاتت المهلة بسبب قوة قاهرة يجوز الاعتراض خلال سبعة أيام من زوالها (m.27/2). ويُقدَّم الاعتراض بعريضة من الشخص نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه، من نسختين (m.27/3).
لكن هذه القاعدة تتغير إذا صدر مع الغرامة قرار آخر. فإذا صدر في المعاملة نفسها وبحق الشخص نفسه قرار يدخل في اختصاص القضاء الإداري، كقرار الترحيل، تُنظر ادعاءات مخالفة الغرامة للقانون أمام القضاء الإداري مع طلب إلغاء ذلك القرار (5326 sayılı Kanun m.27/8). فمن تسلّم محضرًا يجمع الغرامة وقرار الترحيل يطعن فيهما معًا أمام المحكمة الإدارية، وفي مهلة السبعة أيام الخاصة بالترحيل.
ويجمع الجدول التالي الطرق الثلاثة:
| القرار | المحكمة | المهلة | تبدأ من | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| الغرامة الإدارية وحدها | محكمة الصلح الجزائية | خمسة عشر يومًا | التبليغ أو التفهيم | 5326 m.27/1 |
| الغرامة مع قرار ترحيل في المعاملة نفسها | المحكمة الإدارية، مع طلب إلغاء الترحيل | مهلة دعوى الترحيل | تبليغ قرار الترحيل | 5326 m.27/8 · 6458 m.53/3 |
| قرار الترحيل | المحكمة الإدارية | سبعة أيام | تبليغ القرار | 6458 m.53/3 |
| حظر الدخول | المحكمة الإدارية | ستون يومًا | اليوم التالي للتبليغ الكتابي | 2577 m.7/1 · m.7/2-a |
فالمدد الثلاث مختلفة، وقرار المحكمة في الترحيل نهائي، ودعوى الترحيل وحدها توقف التنفيذ بحكم القانون. ومعاملة القرارات الثلاثة كقرار واحد هي الطريقة التي تفوت بها المهلة الأقصر.
6. مخالفة الإقامة في تركيا لمواطني الخليج والمقيمين فيه: الجواز والتأشيرة والعودة
مخالفة الإقامة في تركيا تمس القارئ في الخليج في لحظتين: عند الخروج، ثم عند العودة. وثلاثة نصوص تحدد ما يحدث في اللحظة الثانية.
الأول يتعلق بمكان طلب التأشيرة. يأتي من سيبقى في تركيا حتى تسعين يومًا بتأشيرة يحصل عليها من قنصليات البلد الذي يحمل جنسيته أو البلد الذي يقيم فيه إقامة قانونية (6458 sayılı Kanun m.11/1). فالمقيم إقامة قانونية في دولة خليجية، من غير مواطنيها، يجوز له التقدم لدى القنصلية التركية فيها. ولا نذكر هنا الجنسيات المعفاة من التأشيرة، لأن القانون لا يعددها.
والثاني يتعلق بالديون. لا تُمنح التأشيرة لمن لا يقبل دفع الديون الناشئة عن مخالفة التأشيرة أو عن الإقامة السابقة، أو الديون التي تُتابَع وتُحصَّل وفق قانون تحصيل الديون العامة (6458 sayılı Kanun m.15/1-ğ). فالرسم المضاعف غير المدفوع يعود إلى الظهور عند طلب التأشيرة التالية، ويجوز كذلك ربط الدخول بإذن مسبق بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة (6458 sayılı Kanun m.9/7).
والثالث يتعلق بجواز السفر. لا تُمنح التأشيرة لمن لا يحمل جوازًا صالحًا لمدة تزيد على مدة التأشيرة المطلوبة بستين يومًا على الأقل (6458 sayılı Kanun m.15/1-a)، ويُعاد من المنفذ من لا يحمل جوازًا صالحًا لستين يومًا على الأقل بعد انتهاء التأشيرة أو الإعفاء أو الإقامة (6458 sayılı Kanun m.7/1-b). وهذا شرط يسبق مخالفة الإقامة: فمن يقترب جوازه من نهايته قد لا يُقبل أصلًا لمدة البقاء التي يخطط لها.
7. ماذا تفعل عند إدراك مخالفة الإقامة في تركيا
مخالفة الإقامة في تركيا لا تعني أن كل الخيارات مغلقة، لكن ترتيب الخطوات يؤثر في النتيجة. والخطوات التالية مأخوذة من النصوص السابقة، لا من تقدير للنتيجة في ملف بعينه:
- حدد المدة بدقة. تاريخ انتهاء التأشيرة أو الإعفاء أو الإقامة، وعدد الأيام بعده، وهل تجاوزت عشرة أيام (6458 sayılı Kanun m.54/1-e; 6458 sayılı Kanun m.54/1-g).
- بادر قبل أن تُكتشف المخالفة. مراجعة الولاية للخروج قبل صدور قرار الترحيل أو قبل تبليغه تجعل حد المنع سنة واحدة بشرط الدفع (اللائحة التنفيذية m.8/2-b)، والمجيء إلى المنفذ من تلقاء النفس مع الدفع قد يمنع الحظر (m.8/2-c).
- ادفع قبل الخروج. الرسم المضاعف والغرامات لا تسقط بالخروج ولا بوثيقة إذن الخروج المجانية (6458 sayılı Kanun m.56/2)، والدين غير المدفوع قد يصبح سببًا لرفض التأشيرة أو للإذن المسبق (6458 sayılı Kanun m.15/1-ğ; 6458 sayılı Kanun m.9/7).
- إذا صدر قرار ترحيل فاقرأ الوثائق فورًا. هل تتضمن مهلة للمغادرة (6458 sayılı Kanun m.56/1)؟ وهل تجمع غرامة وقرار ترحيل؟ ومن تاريخ التبليغ تبدأ مهلة السبعة أيام (6458 sayılı Kanun m.53/3).
- احسب مهلة كل طعن على حدة. الغرامة وحدها خمسة عشر يومًا أمام محكمة الصلح الجزائية (5326 sayılı Kanun m.27/1)، والترحيل سبعة أيام أمام المحكمة الإدارية، وحظر الدخول ستون يومًا (2577 sayılı Kanun m.7/1).
والمعلومات في هذه المقالة عامة، وقد تختلف الوقائع من ملف إلى آخر؛ ولذلك يُستحسن عرض الوثائق على محامٍ قبل انقضاء أقصر مهلة فيها.
الأسئلة الشائعة
ما هي مخالفة الإقامة في تركيا؟
مخالفة الإقامة في تركيا هي البقاء بعد انتهاء المدة التي تمنحها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو الإقامة. ويتخذ القانون رقم 6458 قرار ترحيل بحق من يتجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء منها بأكثر من عشرة أيام (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.54/1-e)، وبحق من يخالف مدة إقامته بأكثر من عشرة أيام بعد انتهائها دون مبرر مقبول (6458 sayılı Kanun m.54/1-g).
كم مدة البقاء في تركيا بدون إقامة؟
مدة البقاء التي تمنحها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لا تتجاوز تسعين يومًا في كل مئة وثمانين يومًا (6458 sayılı Kanun m.11/1). ومن يأتي بتأشيرة أو دون تأشيرة لمدة تصل إلى تسعين يومًا معفى من الإقامة طوال مدة التأشيرة أو الإعفاء فقط (6458 sayılı Kanun m.20/1-a). أما تأشيرة الحدود فتمنح بقاءً لا يزيد على خمسة عشر يومًا ما لم يحدد رئيس الجمهورية مدة أخرى (6458 sayılı Kanun m.13/2).
ماذا يحدث إذا تجاوزت مدة الإقامة بعشرة أيام بالضبط؟
النص يشترط التجاوز بأكثر من عشرة أيام؛ فالعبارة في المادة 54/1-e و54/1-g من القانون رقم 6458 هي «أكثر من عشرة أيام». ومع ذلك فالقانون لا يحدد طريقة عدّ الأيام، ولذلك لا يُعتمد على يوم واحد في حدود العتبة. ويبقى رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة مستحقًا حتى لو لم تُبلغ العتبة.
كم غرامة مخالفة الإقامة في تركيا؟
لا يوجد رقم واحد. فما يُسأل عنه باسم غرامة مخالفة الإقامة يجمع مبلغين: رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة، ويُستوفى مضاعفًا دون غرامة أو فائدة تأخير، ويُحدد مقداره على أساس المعاملة بالمثل فيختلف بحسب الجنسية (تعرفة الرسوم رقم 6، البند III/1)؛ ثم الغرامة الإدارية في المادة 102 من القانون رقم 6458، ولا ينص أي بند فيها على مجرد تجاوز المدة باسمه.
كيف تحسب غرامة البقاء في تركيا؟
رسم الإقامة عن المدة المتجاوزة يُحسب بالتعرفة: مبلغ يومي حتى شهر مع حد أدنى وحد أقصى للشهر الأول، ثم مبلغ عن كل شهر بعده، وكسور الأشهر بعد الشهر الأول تُعد شهرًا كاملًا. ثم يُستوفى المبلغ المحسوب مضاعفًا دون غرامة أو فائدة تأخير (تعرفة الرسوم رقم 6، البند III/1). ولأن الرسم يُحدد وفق المعاملة بالمثل، فالمبلغ الفعلي يتوقف على الجنسية.
كم غرامة التأخير في تركيا لمن لم يغادر في مهلة قرار الترحيل؟
من لا يغادر تركيا في المهلة الممنوحة بموجب المادة 56/1 تُفرض عليه غرامة إدارية بموجب المادة 102/1-c من القانون رقم 6458. والمبلغ المطبّق لسنة 2026 هو 20.605 ليرة تركية وفق جدول «2026 Yılı İdari Para Cezaları» الصادر عن المديرية العامة للأمن (إدارة شؤون الأمن العام). وهذا الجدول ليس تشريعًا ولا يُنشر في الجريدة الرسمية؛ وقد اطّلعنا عليه في 22/09/2026.
هل تُخفَّض الغرامة الإدارية إذا دُفعت مبكرًا؟
نعم. تُدفع الغرامات الإدارية في المادة 102 خلال ثلاثين يومًا من التبليغ (6458 sayılı Kanun m.102/5)، وإذا دُفعت الغرامة الإدارية خلال مدة الدفع يُخصم منها خمسة وعشرون في المئة، والدفع لا يمنع الطعن فيها (5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17/6). وتُزاد الغرامة بنصف مقدارها إذا تكررت المخالفة في السنة التقويمية نفسها (6458 sayılı Kanun m.102/3).
ما هو ختم منع دخول تركيا؟
ختم منع الدخول هو التسمية الشائعة لقرار حظر الدخول إلى تركيا. ويُحظر دخول الأجنبي المرحّل من تركيا بقرار من المديرية العامة أو الولايات (6458 sayılı Kanun m.9/2)، ومدة الحظر خمس سنوات كحد أقصى، ويجوز زيادتها عشر سنوات أخرى كحد أقصى عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (6458 sayılı Kanun m.9/3).
كم مدة المنع للمخالفين في تركيا؟
الحد الأعلى لحظر الدخول خمس سنوات (6458 sayılı Kanun m.9/3). غير أن من يتجاوز المدة بأكثر من عشرة أيام ويراجع الولاية للخروج قبل صدور قرار الترحيل أو قبل تبليغه لا تتجاوز مدة حظره سنة واحدة بشرط دفع الرسوم والغرامات (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.8/2-b). ولا يوجد في المادة 9 من القانون ولا في المادتين 8 و58 من اللائحة التنفيذية جدول يربط كل مدة تجاوز بمدة منع محددة.
هل يُفرض منع الدخول على من يغادر المطار ويدفع الغرامة؟
قد لا يُفرض. فمن تجاوز المدة بأكثر من عشرة أيام وجاء إلى المنفذ الحدودي من تلقاء نفسه للخروج قبل صدور قرار ترحيل بحقه، ودفع الرسوم والغرامات الناشئة عن المخالفة، قد لا يُتخذ بحقه قرار حظر دخول بسبب مخالفة التأشيرة أو الإقامة (اللائحة التنفيذية m.8/2-c). والعبارة «قد لا يُتخذ» تعني أن الأمر تقديري وليس حقًا تلقائيًا.
ما هي أكواد منع دخول تركيا؟
الأكواد المتداولة هي طريقة تسجيل سبب المنع إداريًا، ولا ترد قائمة بها في المواد التي تنظم حظر الدخول في القانون رقم 6458 ولائحته التنفيذية. ما تنظمه النصوص هو شرط الإذن المسبق: يجوز ربط قبول الأجنبي بإذن مسبق بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة (6458 sayılı Kanun m.9/7)، ومن يظهر في النظام خاضعًا لهذا الشرط لا يُسمح بدخوله دون رأي إيجابي من المديرية العامة (اللائحة التنفيذية m.8/3).
كيف أعرف أني ممنوع من دخول تركيا؟
يُبلَّغ حظر الدخول وشرط الإذن المسبق عن طريق موظفي القنصلية عند التقدم بطلب تأشيرة أو إقامة أو إذن عمل، أو عن طريق الولاية إذا كان الأجنبي في تركيا، أو عن طريق وحدة الشرطة المسؤولة عن الدخول والخروج في المنفذ الحدودي عند الخروج (اللائحة التنفيذية m.9). ويجب أن يتضمن التبليغ طريقة ممارسة حق الاعتراض (6458 sayılı Kanun m.10/1).
كيف يمكنني إزالة منع دخول تركيا؟
يجوز للمديرية العامة لإدارة الهجرة رفع حظر الدخول، أو السماح بالدخول لمدة محددة مع بقاء الحظر (6458 sayılı Kanun m.9/6)، ويجوز لها ذلك دون انتظار انقضاء المدة (اللائحة التنفيذية m.8/2-e). ولأن القانون لم يحدد مهلة خاصة للطعن في حظر الدخول، فمهلة الدعوى الإدارية العامة ستون يومًا من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.7).
كيف يتم ترحيل المخالفين في تركيا؟
تتخذ الولاية قرار الترحيل بتعليمات من المديرية العامة أو من تلقاء نفسها (6458 sayılı Kanun m.53/1). وإذا قُبض على الأجنبي يُبلَّغ إلى الولاية فورًا، ولا تتجاوز مدة التقييم واتخاذ القرار ثمانيًا وأربعين ساعة (6458 sayılı Kanun m.57/1). ويُبلَّغ القرار مع أسبابه، ويُعلَم الأجنبي غير الممثَّل بمحامٍ بطرق الاعتراض ومهلها (6458 sayılı Kanun m.53/2).
ما مهلة الطعن في قرار الترحيل من تركيا؟
سبعة أيام من تبليغ قرار الترحيل، أمام المحكمة الإدارية (6458 sayılı Kanun m.53/3، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 7533 بتاريخ 21/11/2024). ولا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة الدعوى أو حتى انتهاء المحاكمة إن رُفعت الدعوى، ما لم يوافق هو على ذلك. وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من اكتمال الملف، وقرارها نهائي.
إلى أي جهة يُقدَّم الاعتراض على غرامة مخالفة الإقامة؟
الغرامة الإدارية وحدها يُعترض عليها أمام محكمة الصلح الجزائية خلال خمسة عشر يومًا من التبليغ أو التفهيم (5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.27/1)، لأن القانون رقم 6458 لا يتضمن طريق طعن خاصًا بالغرامة (5326 sayılı Kanun m.3/1-a). وإذا صدر في المعاملة نفسها قرار آخر يدخل في اختصاص القضاء الإداري، كقرار الترحيل، يُنظر الطعن في الغرامة مع طلب إلغاء ذلك القرار أمام القضاء الإداري (m.27/8).
هل يُسقط إذن الخروج المجاني دين الرسوم والغرامات؟
لا. تُمنح لمن أُعطي مهلة للخروج وثيقة إذن خروج لا تخضع لأي رسم، لكن الالتزامات المتعلقة برسوم التأشيرة والإقامة وغراماتها تبقى محفوظة (6458 sayılı Kanun m.56/2).
هل يمكنني الحصول على تأشيرة تركيا مجددًا بعد مخالفة الإقامة؟
لا تُمنح التأشيرة لمن لا يقبل دفع الديون الناشئة عن مخالفة التأشيرة أو عن الإقامة السابقة (6458 sayılı Kanun m.15/1-ğ)، ولا لمن يكون دخوله إلى تركيا محظورًا (6458 sayılı Kanun m.15/1-b). ويجوز مع ذلك منح التأشيرة بموافقة الوزير لمن يُرى في منحه فائدة (6458 sayılı Kanun m.15/2).
ماذا يحدث إذا رُفض طلب تجديد الإقامة في تركيا؟
من يُرفض طلب تجديد إقامته ولا يغادر تركيا خلال عشرة أيام يُتخذ بحقه قرار ترحيل (6458 sayılı Kanun m.54/1-j). فمهلة العشرة أيام هنا تبدأ من الرفض، وهي غير عتبة العشرة أيام التي تُحسب من انتهاء الإقامة.
من لا يُرحَّل رغم مخالفة الإقامة في تركيا؟
لا يُتخذ قرار ترحيل، ولو وُجد سببه، بحق من توجد دلائل جدية على تعرضه في البلد الذي سيُرحَّل إليه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولا بحق من يُعد سفره خطرًا بسبب مشكلات صحية جدية أو السن أو الحمل، وفي حالات علاجية وحالات ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المحددة في النص (6458 sayılı Kanun m.55/1).
